المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
يُمنَح للمحبوس، الممارسِ نشاطَ الصيد البحري، تعويضٌ عن الضرر المادي، اعتبارا لطبيعة النشاط وصعوبة تقدير الدخل الحقيقي.
نظرا للعريضة المودعــة بتاريخ: 2014/06/10 من طرف السيد: (خ.ر) والرامية إلى منحه مبلغ 4.000.000.00 دينار تعويضا عن الضرر المادي و4.000.000.00 دينار تعويضا عن الضرر المعنوي.
ويـذكر أنه تمت متابعته من أجل الإنخراط في جماعة إرهابية و وضع رهن الحبس المؤقت في الفترة من: 2011/08/07 إلى: 2012/06/11 تاريخ إستفادته من البراءة بحكم صادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو و هو الحكم الذي صار نهائيا بقرار المحكمة العلياـ الغرفة الجنائيةـ الصادر في: 2014/04/16 القاضي برفض طعن النائب العام، و أنه لحقته أضرار مادية و معنوية معتبرة ، وأنه كان يشتغل في الصيد البحري صاحب سفينة المسماة "ب" و خلال فترة الحبس فاته رد الوكيل القضائي للخزينة في مذكرة جوابية خلص فيها إلى أن المدعي لم يقدم ما يثبت دخله الشهري و الوثائق المثبتة لقيمة الضرر.
قدم النائب العام بالمحكمة العليا طلبات كتابية خلص فيها إلى تعويض الطالب في حدود التشريــع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
حول قبول العريضة:
حيث أن العريضة جاءت مستوفية للشروط القانونية و في الأجل و يتعين التصريح بقبولها.
عن طلب التعويض:
حيث أن المادة 137 مكرر من ق.إ.ج تنص " يمكن أن يمنح تعويض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بالأ وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا ألحق به هذا الحبس ضررا ثابتا و متميزا ".
حيث أن هذا النص يطرح مبدأ التعويض عن الضرر الشخصي المادي و المعنوي الناشئ مباشرة عن فقدان الحرية.
حيث من الثابت أن المدعي (خ.ر) تمت متابعته من أجل الإنخراط في جماعة إرهابية و وضع رهن الحبس المؤقت في الفترة من: 2011/08/07 إلى: 2012/06/11 ثم استفاد من البراءة بحكم نهائي.
عن الضرر المادي:
حيث أن الثابت من الأوراق الثبوتية المرفقة أن المدعي يمارس نشاط الصيد البحري على السفن الصغيرة و يملك سفينة، محصى لدى مفتشية الضرائب و يخضع للضريبـة الجزافية الوحيدة و إعتبارا لطبيعة النشاط و صعوبة تقدير الدخل الحقيقي فإن اللجنة قررت منح المدعي تعويضا بعنوان الضرر المادي عما فاته من كسب بمبلغ أربعمائة ألف دينار " 400.000.00 ".
عن الضرر المعنوي:
حيث أن المدعي من مواليد 1974/02/18 متزوج ليس له سوابق قضائية و اعتبارا لمدة الحبس المؤقت و ما نشأ عنها من حرمان من الحرية و عزلة و معاناة كلها عناصر تسمح بالقول أن المدعي لحقه ضرر معنوي يتعين جبره بمنحه مبلغ أربعمائة ألف دينار " 400.000.00 ".