المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا يعتد بالتصريح الشرفي في تقدير التعويض عن الضرر المادي، الناجم عن الحبس المؤقت غير المبرر.
حيث أن بتاريخ أول فيفري 2015 سجل المسمى (م ا) دعوى أمام لجنة التعويض ضد الوكيل القضائي للخزينة طالبا الحكم له بمبلغ " مليار سنتيم ( أي 10.000.000 دج ) تعويضا عن الأضرار اللاحقة به بسبب حبسه مؤقتا لمدة 04 سنوات.
و قد أوضح المدعى (م.ا) في عريضته أنه كان محل متابعة على أساس الإنخراط و المشاركة في جماعة إرهابية مسلحة و أن محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة أصدرت في 03-11-2010 حكما يقضي, بالنسبة إلى العارض, بإدانته و معاقبته بـ 05 سنوات حبسا نافذا، وعلى إثر الطعن بالنقض المرفوع في هذا الحكم، فإن المحكمة العليا أصدرت في 18-10-2012 قرارا يقضي بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
و في 28-11-2013 أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة حكما (رقم 2013/00386 ) يقضي ببراءة العارض.
و على إثر الطعن بالنقض في هذا الحكم من طرف النيابة العامة، فإن المحكمة العليا أصدرت في 18-09-2014 قرارا تحت رقم 0993195 يقضي برفض الطعن موضوعا.
و أن العارض بقي في الحبس المؤقت لمدة 04 سنوات و أفرج عنه في 28-11-2013 و أنه أصيب بأضرار بسبب هذا الحبس.
حيث أن بتاريخ 19-03-2015 قدم الأستاذ زواكو محمد في حق الوكيل القضائي للخزينة مذكرة جوابية طلب فيها ما يلي :
رئيسيا في الشكل: رفض الدعوى شكلا.
إحتياطيا في الموضوع: رفض الدعوى لعدم التأسيس القانوني.
إحتياطيا جدا: القول بأن المبلغ المطالب به هو مبالغ فيه جدا، و القضاء بخفض التعويض عن الضررين المادي و المعنوي إلى الحدود المعقولة.
حيث أن بتاريخ 21-04-2015 سلم المدعى (م.ا) مذكرة رد أكد فيها طلباته السابقة.
و قد ذكر المدعى (م.ا) في هذه المذكرة بخصوص طلب التعويض المادي ما يلي:
أن المدعى (م. ا) فقد عمله في فترة حبسه مؤقتا لأنه توقف عن نشاطه الفلاحي الذي كان يمارسه وكذا نشاطه الثاني المتمثل في تربية الدواجن ، و خاصة أنه الإبن الأكبر لوالديه و أنه كان يتحمل مسؤولية العائلة رفقة والده، و هذا ما يثبته التصريح الشرفي الذي حرره و أمضاه الشهود الذين كانوا يعملون معه في تربية الدواجن و الفلاحة.
كما أن المتابعة الجزائية كلفته مصاريف منها أتعاب المحامي.
حيث أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا قدمت في 10-06-2015 إلتماسات كتابية أكدت فيها ما يلي:
أن الوثائق المقدمة لتبرير الضرر المادي هي غير قاطعة و لم تثبت بصفة رسمية أن المدعى أصيب بأضرار مادية.
غير أن المدعى يستحق تعويضا عن الضرر المعنوي حسب الحد المناسب.
و عـــلــيــه:
عن قبول الدعوى:
حيث أن الطلب إستوفى أوضاعه الشكلية وفقا لأحكام المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية، لذا يتعين قبوله.
في الموضوع:
عن طلب التعويض عن الضرر المادي:
حيث بمراجعة أوراق الملف، يتبين أن المدعي (م.ا) قدم لتبرير طلبه الرامي إلى منحه تعويضا عن الضرر المادي تصريحا شرفيا محررا في 13 أفريل 2015 أكد بموجبه شخصان وهما السيدان (ع.ك) و(ب.ا) بأن المدعي المذكور (م.ا) كان يمارس مهنة تربية الدواجن والفلاحة في بيوت بلاستيكية في الفترة ما بين سنة 2006 إلى غاية سنة 2009.
وأن الشاهدين المذكورين أعلاه وقعا على هذا التصريح ببلدية قوراية.
حيث أنه كان يجب على المدعي (م.ا) أن يقدم لتأسيس طلبه التعويض عن الضرر المادي المزعوم وثيقة أو وثائق تكون صادرة من هيئات إدارية أو مهنية تفيد ذلك.
وبالتالي يتعين صرف النظر عن محتوى التصريح الشرفي المشار إليه أعلاه، وبالتالي رفض طلب التعويض عن الضرر المادي المزعوم.
عن طلب التعويض عن الضرر المعنوي:
حيث أن حبس المدعي (م.ا) خلال المدة الزمنية الممتدة من 23 جوان 2009 إلى غاية 28 نوفمبر 2013 أي لمدة 04 سنوات و05 أشهر و05 أيام قيد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به اضرارا معنوية حقيقية تستوجب التعويض عنها.
حيث أن المبلغ المطالب به هو مبالغ فيه، وعليه يتعين إرجاعه إلى الحد المعقول.