المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا تعويض عن حبس، تنفيذا لعقوبة محكوم بها، قانونا.
حيث أن المدعي (ب.م)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2015/02/22. يؤكد فيها أنه تمت متابعته من طرف النيابة بجرم إصدار شيك بدون رصيد، بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، وبعد إحالته على محكمة الجنح تمت إدانته ومعاقبته بعام حبسا نافذا و 5.000.00 دج غرامة منفذة. وبعد استئنافه أمام مجلس قضاء بجاية صدر ضده قرارا غيابيا بتأييد الحكم المستأنف بتاريخ 2006/02/08. وبعد تبليغه للمدعي قام بمعارضته فصدر قرار عن نفس الجهة القضائية بتاريخ 2006/12/10 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف.وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف المدعي أمام المحكمة العليا صدر قرار بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا مؤرخ في 2009/07/29. حينئذ قامت النيابة بتنفيذ عقوبة العام حبسا نافذا المحكوم بها عليه وأدخل الحبس في 2010/04/04، وبعد تسجيله استدراكا ضد قرار المحكمة العليا المؤرخ في 2009/07/29 أفرج عنه بتاريخ 2010/07/05. وبعد النظر في طلب الاستدراك أعلاه أصدرت المحكمة العليا قرارا بتاريخ 2014/01/30 ألغت بموجبه القرار المستدرك فيه المؤرخ في 2009/07/29، ومن جديد قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 2006/12/10 مع الإحالة، وبعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض أصدرت الغرفة الجزائية لنفس المجلس قرارا بتاريخ 2014/10/26 قضت فيه بإفراغ قرار المحكمة العليا المؤرخ في 2014/01/30 وبالتبعية إلغاء الحكم المستأنف والفصل من جديد ببراءة المدعي. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن المؤرخة في 2015/01/25. وبذلك صار القرار نهائيا.
حيث أن المدعي دام حبسه بغير مبرر لمدة ثلاثة أشهر (03) من 2010/04/04 لغاية 2010/07/05. ولحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته وأدت إلى تفويت فرص الكسب عليه كمسير شركتين. طالبا تعويضا عن الضرر المادي بمبلغ 2.000.000.00 دج. وعن الضرر المعنوي بمبلغ 1.000.000.00 دج.
وحيث أجاب الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ أولعربي جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا التصريح أن التعويض المادي غير مبرر طالبا رفضه لعدم التأسيس، ومنحه تعويضا معنويا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
من حيث الموضوع:
حيث أن فترة حبس المدعي لمدة ثلاثة أشهر (03) من 2010/04/04 لغاية 2010/07/05 مبررة، لكونها تمت تنفيذا لإجراءات قانونية تتعلق بتنفيذ العقوبة المحكوم بها على المدعي بعد صدور قرار المحكمة العليا المؤرخ في 2009/07/29 القاضي بعدم قبول طعن المدعي شكلا والذي أنهى النزاع، وأفرج عنه بعد تسجيله استدراكا ضد هذا القرار الأخير. وعليه يستوجب التصريح بعدم قبول الدعوى.