رقم القرار: 
7712
تاريخ القرار: 
2015/11/11
الموضوع: 
منصب عمل
الأطراف: 
الطاعن: (ب.ع) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرر– تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

يستحق المحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر تعويضا جزافيا عن حرمانه من الامتيازات والفوائد المرتبطة بمنصبه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن بتاريخ 23 مارس 2015 سجل المسمى (ب.ع) أمام لجنة التعويض دعوى، طالبا الحكم بمنحه مبلغ مليونين دينار جزائري (2.000.000 دج) تعويضا عن الأضرار المادية و المـعنوية اللاحقة به بسبب حبسه مؤقتا في الفترة ما بين 2010/03/21 إلى غاية2010/08/02 و قد أوضح المدعى في عريضته ما يلي :
أنه كان محل متابعة بتهمة إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع و أن قاضي التحقيق لدى محكمة وهران أمر بإيداعه في الحبس المؤقت في 2010/03/21 و أنه مكث في الحبس المؤقت من هذا التاريخ إلى غاية 02 أوت 2010.
وفي 2010/08/02 أصدرت محكمة وهران حكما قضت فيه ببراءة العارض من التهمة الموجهة لــه.
وأن مجلس قضاء وهران أصدر في 2010/11/11 قرارا يقضي بتاييد الحكم الإبتدائي المستأنف، وأن المحكمة العليا أصدرت في 2014/10/02 قرارا يقضي برفض الطعن المرفوع ضد هذا القرار.
وأن المدعى يطالب بتعويضات عن الأضرارا المادية نظرا لحرمانه, خلال فترة الحبس المؤقت, من مباشرة عمله و تسلم أجرته و علاوته السنوية المقدرة بـ 557.300،12دج.
كما أن المدعى يطالب بتعويض عن الأضرار المعنوية الجسيمة ,
حيث أن بتاريخ 10 ماي 2015 سلم الأستاذ أوكبدان مصطفى في حق الوكيل القضائي للخزينة مذكرة جوابية طلب فيها:
في الشكل: التصريح بعدم قبول عريضة المدعى لأنها لم تتضمن البيانات الواردة في المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية.
في الموضوع: خفض مبلغ التعويض إلى الحد المعقول و القانوني.
حيث أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا قدمت في04 أكتوبر 2015 إلتماسات كتابية أكدت فيها ما يلي:
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: تعويض المدعى في حدود التشريع الساري و إرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول و القانوني.
وعليه:
عن قبول الدعوى:
حيث أن الطلب قد إستوفى أوضاعه الشكلية، وفقا لأحكام المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية، لذا يتعين قبوله.
في الموضوع:
عن طلب التعويض عن الأضرار المادية :
حيث بمراجعة أوراق الملف، يتبين أن المدعي (ب.ع) قضى في الحبس المؤقت المدة الزمنية ما بين 21 – 03 – 2012 إلى غاية 02 – 08 – 2010، وقد تبين فيما بعد أن هذا الحبس لم يكن مبررا، بل ألحق بالمدعي المذكور ضررا ثابتا ومتميزا، لاسيما وأن محكمة وهران قضت بموجب حكمها المؤرخ في 02 أوت 2010 ببراءة المدعي من التهمة الموجهة له وهو الحكم المؤيد بقرار من مجلس قضاء وهران في 11 – 11 – 2010 وأن المحكمة العليا رفضت في 02 – 10 – 2014 الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة ضد هذا القرار.
مع الإشارة أن المدعي (ب.ع) كان يشغل في وقت ملاحقته وحبسه مؤقتا منصب رئيس دائرة التثبيت والمحاسبة في إطار المديرية المالية بالشركة الوطنية سوناطراك وأن أجرة شهر مارس 2010 وهو الشهر الذي انطلقت فيه ملاحقته الجزائية حددت ب 71.437،42 دج وهو المبلغ الصافي للدفع.
حيث في هذه الحالة، فإن المدعي (ب.ع) هو محق في طلب التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة به بسبب عدم تسلمه أجرته الشهرية خلال مدة حبسه مؤقتا وهي 04 أشهر و12 يوم، وذلك على أساس مبلغ أجرة شهر مارس 2010 والمبين أعلاه، هذا من جهة أولى.
حيث من جهة ثانية، فإن حبس المدعي (ب) قد حرمه من امتيازات وفوائد كانت قبل دخوله إلى الحبس تدر عليه ربحا فقده بسبب الحبس، مما يتعين معه منحه تعويضا جزافيا في هذا المجال.
عن طلب التعويض عن الأضرار المعنوية:
حيث أن حبس المدعي (ب.ع) في المدة المبينة أعلاه، قيد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية حقيقية تستوجب التعويض عنها.
حيث أن المبلغ المطالب به فيه مبالغة، لذا يتعين إرجاعه إلى الحد المعقول.

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المادي و المعنوي