رقم القرار: 
7842
تاريخ القرار: 
2016/09/21
الموضوع: 
دعوى
الأطراف: 
الطاعن: (ش. ص) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
ضم الملفات
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

يتعين، في حالة تقديم نفس الطلب أمام اللجنة، ضم معطيات الملف الجديد للملف الأول، لا تسجيله على أساس دعوى جديدة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ش.ص)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت محررة من طرف الأستاذة حداد منى المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2015/06/24 يؤكد فيها أنه تمت متابعته من طرف نيابة قالمة بجرم تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنايتي محاولة السرقة بظروف التعدد واستعمال مركبة، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع بتاريخ 2010/06/23 ثم استمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء قالمة التي أصدرت ضده حكما بثلاث سنوات سجنا بتاريخ 2010/06/24. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 2015/07/23. وكان قد أفرج عنه بعد قضائه العقوبة بتاريخ 2013/06/23. وبذلك صار الحكم نهائيا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ نفس الطلب قد سبق للمدعي (ش.ص) تسجيله بأمانة لجنة التعويض تحت رقم 007791 بتاريخ 2015/05/17، ووقع خطأ مادي بأمانة اللجنة إذ أنه عوض تلقي ملف المدعي وضمه للملف الأول رقم 007791، تم تسجيله على أساس أنه دعوى جديدة، الأمر الذي يتعين معه لحسن سير العدالة القول بضم معطيات الملف الجديد 007842 الذي صار بدون موضوع للملف القديم رقم 007791 والفصل فيه طبقا للقانون.
وحيث أنّ والدعوى على ما هي عليه، يتعين وقف الفصل في المصاريف القضائية لحين البت في الدعوى رقم 007791.

منطوق القرار: 
ضم