المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا تعويض عن الضرر المادي للمحبوس، المستفيد من رخصة استخراج الفلين والخشب الصناعي، الممنوحة له من مديرية الغابات، باعتبار الربح احتماليا.
حيث أن المدعي (س.م)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2015/12/23، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم عدم الإبلاغ عن جماعة إرهابية، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدرت ضده غرفة الاتهام أمر إيداع في 2008/08/30، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية الإفراج عنه من طرف غرفة الاتهام لمجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 2008/11/18، وبعد إحالته على محكمة الجنح بتمالوس صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2010/07/12. وبعد استئنافه من طرف النيابة أمام مجلس قضاء سكيكدة صدر قرار بتاريخ 2010/10/20 قضى فيه بتأييد الحكم المستأنف. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 2015/09/30، وبذلك صار القرار نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة حوالي شهرين وتسعة عشر يوما (02.19) من 2008/08/30 لغاية 2008/11/18. ولحقته أضرار صحية ومعنوية تمثلت في ترك أسرته وأولاده الخمسة القصر، ومادية كبيرة لكونه استفاد من رخصة استخراج الفلين والخشب الصناعي من مديرية الغابات لفترة تنتهي في منتصف شهر سبتمبر 2008 لكن الحبس منعه من استغلالها. طالبا تعويضا عن الضررين المادي والمعنوي بمبلغ 15.000.000 دج. وأن يمنح له ريع شهري بمبلغ 70.000 دج. لحين وفاته.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ زواكو محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معنويا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا.
_ حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
من حيث الموضوع:
حيث أنّ المدعي قدم للجنة قرار استفادة من رخصة استخراج الفلين والخشب الصناعي من مديرية الغابات لفترة تنتهي في منتصف شهر سبتمبر 2008. وبالتالي فإن الربح هنا احتماليا، مما يجعل أسس تقدير الضرر المادي في دعوى الحال منعدمة ويؤدي على رفضه.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.