المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا يُعتمد، لتقدير التعويض عن الضرر المادي، على التصاريح برقم الأعمال وميزانية الشركة لإدارة الضرائب.
حيث أن المدعي (ح.ع)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ محمد سي علي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2016/01/19، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تكوين جمعية أشرار واستيراد المخدرات وحيازتها والاتجار فيها بطريقة غير شرعية من طرف مجموعة إجرامية منظمة وتهريب مركبة والتزوير واستعماله في وثائق إدارية، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدرت ضده غرفة الاتهام أمر إيداع في 2007/02/14، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء تلمسان التي أصدرت ضده حكما ب13 سنة سجنا و100.000 دج. غرامة منفذة بتاريخ 2008/03/09. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف المدعي أمام المحكمة العليا تمّ نقضه بقرار مؤرخ في 2009/07/15. وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة في 2010/03/22، أفرج عنه حسب شهادة الوجود في 2010/01/06. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا تمّ نقضه بقرار مؤرخ في 2011/04/21. وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة في 2012/10/31. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 2015/07/23، وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة حوالي خمسة وثلاثون شهرا (35) من 2007/02/14 لغاية 2010/01/06. ولحقته أضرار معنوية ومادية كبيرة بصفته تاجرا تسبب الحبس في تعطل إنجاز شركته لصناعة البطاريات، طالبا تعويضا عن الضرر المادي بمبلغ 18.000.000 دج. وعن الضرر المعنوي بمبلغ 20.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ أولعربي جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معنويا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
من حيث الموضوع:
حيث أنّ المدعي قدم للجنة تصاريح برقم أعمال وميزانية شركتيه لإدارة الضرائب، ولم يستجب لطلبات اللجنة بضرورة تقديم ما يثبت الربح الصافي لعام 2006 السابق لدخوله الحبس والمعتمد من إدارة الضرائب، مما يجعل أسس تقدير الضرر المادي في دعوى الحال منعدمة ويؤدي على رفضه.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.