رقم القرار: 
8111
تاريخ القرار: 
2017/02/08
الموضوع: 
اثبات
الأطراف: 
الطاعن: ( ب.ع) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرر- ضرر مادي.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا يستفيد المحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر من التعويض عن الضرر المادي، بتقديمه فقط ما يثبت مزاولته نشاطا مهنيا أو تجاريا أو حرفيا بصفة عادية ومستقرة، قبل دخوله السجن، بل عليه إثبات ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

بتاريخ 2016/03/15 سجل (ب.ع) دعوى أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا بواسطة الأستاذ: بوجمعة غشير يطلب فيها الحكم على الوكيل القضائي بحضور النيابة العامة أن يدفع له تعويضا ماديا قدره عشرة (10) ملايين دينار وتعويضا معنويا يقدر بخمسة (05) ملايين دينار جراء الحبس المؤقت الغير مبرر طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
وشرحا لدعواه ذكر المدعي في عرض الوقائع أنه كان محل متابعة جزائية من أجل التزوير في محررات رسمية وانتحال صفة الغير والاستمرار في ممارسة وظيفته بعد عزله وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من 2007/02/06 الى 2008/05/31 فبعد مثوله أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء أم البواقي صدر الحكم المؤرخ في 2013/06/12 القاضي ببراءته وهذا الحكم كان محل الطعن بالنقض من طرف النيابة العامة صدر على اثره الحكم المؤرخ في 2015/03/19 القاضي ببراءته للمرة الثانية الذي صار نهائيا بموجب قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2015/11/19 القاضي بقبول طعن النائب العام شكلا ورفضه موضوعا وأنه كان موثقا وتضرر ماديا ومعنويا جراء الحبس المؤقت الذي تعرض له.
أجاب الوكيل القضائي للخزينة على لسان الأستاذة: اسماير صفاء سهام والتمس رفض طلب التعويض المادي لعدم التأسيس وكذلك طلب عن التعويض المعنوي.
قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى قبول الطلب شكلا، وفي الموضوع: تعويض الطالب في حدود التشريع الساري مع إرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
من حيث الشكل: حيث أن الدعوى جاءت مستوفية للشروط القانونية وفي الأجل المحدد فيتعين التصريح بقبولها.
من حيث الموضوع: حيث أن الدعوى مؤسسة على أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث الثابت من الملف أن المدعي (ب.ع) تمت متابعته من أجل التزوير في محررات رسمية وانتحال صفة الغير والاستمرار في ممارسة وظيفته بعد عزله وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت في الفترة من 2007/02/06 إلى 2008/05/31 وبعد المحاكمة استفاد في الأخير بحكم البراءة الصادر بتاريخ 2015/03/19 تحت رقم 15/00027 عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء أم البواقي الذي صار نهائيا بموجب قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2015/11819 تحت رقم 1100535 القاضي بقبول طعن النائب العام شكلا ورفضه موضوعا.
عن الضرر المادي:
حيث ذكر المدعي في عريضته أنه يمارس مهنة موثق ولكن دون تبرير ذلك، كما أنه لم يبرر أنه كان يزاول هذه المهنة باستمرار حتى لحظة ايداعه الحبس المؤقت علاوة على ذلك لم يثبت بطريقة قانونية ما فاته من كسب خلال مدة حبسه، مما يتعين رفض طلب التعويض المادي لعدم التأسيس.
عن الضرر المعنوي:
حيث الثابت من الملف أن المدعي وضع رهن الحبس المؤقت لمدة تفوق خمسة عشر (15) شهر وخلال هذه المدة حرم من التمتع بحريته وأبعد عن أسرته مما لحق به ضررا معنويا تقدره اللجنة بمليون دينار (1.000.000 دج).

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي