رقم القرار: 
8174
تاريخ القرار: 
2017/01/11
الموضوع: 
تصريح شرفي
الأطراف: 
الطاعن: (ب. ط) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرر-ضرر مادي- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا يشكّل التصريح الشرفي أساسا لمنح التعويض عن الضرر المادي، لمحبوس حبسا مؤقتا غير مبرّر.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

بتاريخ 2016/05/03 سجل (ب.ط)، دعوى أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعى عليه أن يدفع له تعويضا ماديا قدره 3.000.000 دج وتعويضا معنويا قدره 3.000.000 دج جراء الحبس المؤقت غير المبرر طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
ويذكر أنه كان محل متابعة جزائية من أجل تكوين جمعية الاشرار والسرقة الموصوفة وتم إيداعه الحبس المؤقت من 2013/03/11 إلى غاية 2015/12/09 تاريخ صدور الحكم القاضي ببراءته الذي صار نهائيا حسب شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2016/02/23 وأنه متزوج وله أولاد قبل إيداعه السجن كان يعمل في محل أبيه المعد لصنع المفاتيح السريعة ويتقاضى أجرا قدره 40.000 دج وأنه تضرر ماديا و معنويا جراء الحبس المؤقت.
رد الوكيل القاضي للخزينة على طلب المدعي بواسطة الأستاذة: يوسفي مسلوب فتيحة والتمس في الشكل: عدم قبول طلب المدعي، في الموضوع: القضاء برفض طلب التعويض المادي لعدم الاثبات وفي حالة الاستجابة لهذا الطلب منح المدعي مبلغ 300.000 دج ومنح له مبلغ 300.000 دج كتعويض عن الضرر المعنوي .
قدمت النيابة العامة لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى قبول الطلب شكلا وفي الموضوع: تعويض الطالب في حدود التشريع السارى وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
من حيث الشكل: حيث أن الدعوى جاءت مستوفية الشروط القانونية, وفي الأجل المحدد مما يتعين التصريح بقبولها.
من حيث الموضوع:
حيث أن الدعوى مؤسسة على أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث الثابت من الملف أن المدعي (ب.ط) تمت متابعته من أجل تكوين جمعية الاشرار والسرقة الموصوفة وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت في الفترة من 2013/03/11 إلى غاية 2015/12/09 ثم استفاد من البراءة بحكم نهائي.
عن الضرر المادي:
حيث أن المدعى لم يبرر أن له راتب شهري عن طريق تقديم كشف الراتب والتصريح الشرفي المقدم لا يمكن أن يشكل أساسا لمنح التعويض المادي, مما يتعين رفض طلب التعويض المادي لعدم التأسيس.
عن الضرر المعنوي:
حيث الثابت من الملف أن المدعى وضع رهن الحبس المؤقت لمدة 33 شهر وخلال هذه المدة حرم من التمتع بحريته وأبعد عن أسرته ومست سمعته وشرفه مما لحق به ضررا معنويا تقدره اللجنة بمليون دينار ( 1000.000 ) دج.

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي