المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
طلب التعويض عن الحبس المؤقت، غير المرفق بشهادة وجود في المؤسسة العقابية، غير مقبول.
حيث أن المدعي (ا.ح)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2016/05/12، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف نيابة أم البواقي بجرم السرقة بالكسر، بموجب إجراءات التلبس، وبعد إحالته على محكمة الجنح صدر ضده حكما بالإدانة بتاريخ 2015/10/18 وتمت معاقبته ب18 شهر حبسا نافذا و100.000 دج. غرامة منفذة. وبعد استئنافه أمام مجلس قضاء أم البواقي صدر لفائدته قرار بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد التصريح ببراءة المدعي بتاريخ 2015/12/07. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2016/01/24، وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت حبسه بمؤسسة عقابية، وتمّ تأجيل الدعوى لجلستين متتاليتين وإنذاره ببرقية رسمية لتقديم ما يثبت حبسه تحت طائلة عدم قبول الطلب شكلا، لكنه لم يستجب.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ عوالي كريم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا التصريح برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست التصريح بمنحه تعويضا معقولا.
وحيث أنه والدعوى على ما هي عليه، يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا وفق المادة 137 مكرر4 أولا من قانون الإجراءات الجزائية.