المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا يستحق المحبوس مؤقتا التعويضَ، إلا في حالة البراءة التامة والكلّية عن جميع التهم الموجّهة إليه.
حيث أن المدعي (ص.م) أودع بكتابة ضبط اللجنة عريضة مؤرخة في 30 ماي 2016 بواسطة محاميه الأستاذ: مرابط سفيان ضد الوكيل القضائي للخزينة يلتمس فيها منحه مبلغ ثمان ملايين (8.000.000) دج تعويضا عن الضررين المادي والمعنوي اللاحقين به بسبب حبسه مؤقتا بصفة غير مبررة ما بين 12 أوت 2015 إلى غاية 17 أوت 2015.
وحيث أن المدعي (ص.م) قد أوضح في مضمون عريضته أنه كان محل متابعة جزائية من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة السانية بتهمة التبليغ عن جريمة وهمية وتبديد أموال مرهونة والسياقة بدون رخصة للصنف وهي الأفعال المنصوص عليها والمعاقب بالمواد 145-146-364 من قانون العقوبات والمادة 80 من الأمر رقم 09-03 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتعلق بقانون المرور.
وأودع في الحبس المؤقت بتاريخ 12 أوت 2015 بأمر إيداع صادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية وفي 17 أوت 2015 أصدرت محكمة الجنح بالسانية حكما قضت فيه بالنسبة للعارض ببراءته من جنحتي الإبلاغ عن جريمة وهمية وتبديد أموال مرهونة وإدانته بجنحة السياقة دون الرخصة اللازمة لصنف المركبة طبقا للمادة 80 من الأمر رقم 09-03 المؤرخ في 22 جويلية 2009.
وعلى اثر استئناف هذا الحكم من قبل السيد وكيل الجمهورية فان الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران قضت بتاريخ 09 نوفمبر 2015 غيابيا نحو المدعي (ص.م) بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءته من تهمتي الإبلاغ عن جريمة وهمية وتبديد أموال مرهونة والذي أدان في نفس الوقت المدعي بارتكابه جنحة السياقة دون الرخصة اللازمة لصنف المركبة طبقا لأحكام المادة 80 من الأمر رقم 09-03 المؤرخ في 22 جويلية 2009 وحيث القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس وهران بتاريخ 09 نوفمبر 2015 قد تم تبليغه رسميا إلى المدعي بتاريخ 22 ديسمبر 2015 حسب محضر التبليغ الموجود بالملف والمحرر بتاريخ 22 ديسمبر 2015 من طرف السيد النائب العام.
وحيث أن القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران بتاريخ 09 نوفمبر 2015 المؤيد للحكم المستأنف الصادر عن محكمة الجنح بالسانية في 17 أوت 2015 قد أصبح نهائيا بعد عدم الطعن بالنقض فيه من طرف السيد النائب العام وكذا من المدعي حسب ما يتبين من شهادة عدم الطعن المحررة بتاريخ 06 جانفي 2016 الموجودة بالملف.
وحيث أنه ثابت من شهادة الوضعية الجزائية الموجودة بالملف والمحررة من طرف مدير مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بوهران بتاريخ 17 أفريل 2016 أن المدعي (ص.م) قضى فعلا مدة الحبس المؤقت من 12 أوت 2015 إلى غاية 17 أوت 2015 بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بوهران.
وحيث أن المدعي يصرح بأنه قد أصيب بأضرار مادية ومعنوية أثناء إيداعه في الحبس المؤقت إذ ضيع عمله وفرصة العمل كما تأثر نفسيا كثيرا أثناء حبسه مؤقتا وكذا الحال بالنسبة لأفراد أسرته نتيجة الأثار السلبية على شخصيته وعلى سمعته وسمعة العائلة أمام المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه.
وبعد الاطلاع على مذكرة المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة الجوابية المؤرخة في 11 أوت 2016 التي يلتمس فيها بواسطة محاميه الأستاذ: أولعربي جمال القضاء برفض طلب المدعي لعدم استفادته بالبراءة التامة و احتياطيا في الموضوع رفض الدعوى لعدم التأسيس.
وحيث أن المدعي (ص.م) أودع مذكرة إضافية بواسطة محاميته الأستاذة: عامر فريزة مؤرخة في 14 مارس 2017 يلتمس فيها منحه مبلغ عشرون مليون (20.000.000) دج كتعويض عن الضرر اللاحق به جراء الحبس التعسفي وما ترتب عنه من أضرار مادية ومعنوية طبقا لاحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أن ممثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا يلتمس في طلباته الكتابية المؤرخة في 23 جانفي 2017 التصريح بعدم قبول طلب المدعي لعدم تأسيسه كون المدعي استفاد جزئيا من البراءة من التهم الموجهة إليه وليس من كامل التهم التي كان محبوسا من أجلها.
وعليــه فإن لـجنة التــعويض
بعد الإطلاع على أحكام المواد 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد تلاوة التقرير من طرف العضو المقرر.
بعد الاطلاع على ملاحظات وطلبات السيد النائب العام.
بعد الاطلاع على أحكام المواد 137 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد المداولة القانونية:
في الشكل:
حيث أن بالرجوع إلى أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية فإنها تنص صراحة "يمكن أن يمنح تعويض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا ألحق به هذا الحبس ضررا ثابتا ومتميزا".
وحيث أن حسب المفهوم الصحيح لأحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية هو أنه يجوز للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت لصالحه بحكم نهائي بالبراءة أن يطلب تعويض عن حبسه المؤقت الغير مبرر شريطة أن يكون قد استفاد بالبراءة الكاملة من جميع التهم الموجهة إليه والمتابع بها.
وحيث أن في قضية الحال فان المدعي الذي كان متابع أصلا لارتكابه جرائم التبليغ عن جريمة وهمية وتبديد أموال مرهونة والسياقة بدون رخصة للصنف الأفعال المنصوص عليها والمعاقب بالمواد 146 – 364 من قانون العقوبات والمادة 80 من الأمر رقم 09-03 المؤرخ في 22 جويلية 2009 قد استفاد من البراءة فيما يتعلق بتهمتي التبليغ عن جريمة وهمية وتبديد أموال مرهونة فقط وقد تمت إدانته بارتكابه جنحة السياقة بدون الرخصة اللازمة لصنف المركبة طبقا لأحكام المادة 80 من الأمر رقم 09-03 المؤرخ في 22 جويلية 2009 وعقابا له حكمت عليه المحكمة بغرامة مالية قدرها عشرون ألف (20.000) دج موقوفة النفاذ، وبالتالي لم يستفيد المدعي من البراءة الكاملة من جميع التهم الموجهة اليه علما أن المادة 80 من الأمر رقم 09-03 المذكور أعلاه تعاقب كل شخص يقود مركبة بدون حيازة رخصة السياقة اللازمة لصنف المركبة بالحبس من ستة (06) أشهر إلى سنة وبغرامة مالية من عشرون ألف إلى خمسين ألف دج ، وبالتالي فان مدة الحبس المؤقت التي أداها المدعي بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بوهران من 12 أوت 2015 إلى 17 أوت 2015 هي مدرجة ضمن كل العقوبات بالحبس المنصوص عليها في المادتين 364 من قانون العقوبات والمادة 80 من الأمر رقم 09-03 المؤرخ في 22 جويلية 2009 ولو حتى العقوبة المسلطة على المدعي كانت غرامة مالية مع وقف التنفيذ طبقا لأحكام المواد 53 من قانون العقوبات و592 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أنه ثبت للجنة بعد إطلاعها على الملف الجزائي للمدعي أن هذا الأخير لم يستفيد بالبراءة كلية من جميع التهم المنسوبة إليه مادام أنها تمت إدانته ومعاقبته من أجل ارتكابه جنحة السياقة بدون الرخصة اللازمة لصنف المركبة وهي الجنحة التي تعاقب عليها المادة 80 من الأمر رقم 09-03 المؤرخ في 22 جويلية 2009 بالحبس وبالغرامة المالية ، مما يتعين على لجنة التعويض التصريح بعدم قبول الدعوى لمخالفتها أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي مفهومها الصحيح هو أن تكون البراءة التي استفاد منها المدعي تامة تماما وكلية عن جميع التهم الموجهة إليه.