رقم القرار: 
8218
تاريخ القرار: 
2017/03/15
الموضوع: 
بطّال
الأطراف: 
الطاعن: ( ي.ع ) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرر- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا حق لمن لم يكن عاملا، قبل دخوله الحبس المؤقت غير المبرر، في التعويض عن الضرر المادي.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ي.ع)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ بن عربية شوقي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا. مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2016/05/31، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم شراء المخدرات قصد البيع وتحريض قاصر على نقل المخدرات، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع في 2010/05/18، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنح بالمدية صدر ضده حكما بالإدانة بتاريخ 2010/07/25 وتمت معاقبته بسبع سنوات حبسا نافذا و1.000.000 دج. غرامة منفذة. وبعد استئنافه أمام مجلس قضاء المدية صدر ضده قرار بتأييد الحكم المستأنف بتاريخ 2010/09/27. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا تمّ نقضه بقرار مؤرخ في 2012/06/07، وبعد إعادة المحاكمة صدر عن نفس الجهة قرار بتاريخ 2013/02/21 قضى بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد التصريح ببراءة المدعي، أين أفرج عنه. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 2015/12/31، وبذلك صار القرار نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة ثلاثة وثلاثون شهرا (33) من 2010/05/18 لغاية 2013/02/31. لحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته وحرمته من فرص إيجاد عمل قار له يسترزق منه، طالبا تعويضا إجماليا بمبلغ 1.200.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ أولعربي جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معنويا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا.
حيث أنّ المدعي قدم للجنة شهادة ميلاد مؤشر فيها بأن لقبه قد تم تصحيحه بموجب أمر صادر عن محكمة المدية بتاريخ 1976/10/30 تحت رقم 76/758، بحيث صار لقبه "يك" بدلا من "يخ" وعليه يتعين تصحيح لقبه في الدعوى.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدّم شهادة من البلدية بأنه لا يعمل، وبالتالي فإن أسس تقدير الضرر المادي في دعوى الحال منعدمة، مما يؤدي إلى رفضه.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي