المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا يعتد بالتصريح الشرفي في تقدير التعويض عن الضرر المادي، الناجم عن الحبس المؤقت غير المبرّر.
حيث أن المدعي (ج.ح)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ نشاف خذير المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2016/06/23. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تمويل والإشادة بالأعمال الإرهابية، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع في 2015/05/19، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء تيزي وزو التي أصدرت لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2015/12/27، أين أفرج عنه. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2016/05/30، وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة سبعة أشهر وثمانية أيام (07.08) من 2015/05/19 لغاية 2015/12/27. لحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته وحرمته من تجارته كموال في تربية المواشي، طالبا تعويضا إجماليا بمبلغ 5.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ زواكو محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أصلا رفض الدعوى واحتياطيا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي لم يقدّم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة بسبب الحبس سوى تصريح شرفي بأنه عامل يومي، وبالتالي فإن أسس تقدير الضرر المادي في دعوى الحال منعدمة، مما يؤدي إلى رفضه.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.