المواد 6، 8 و 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا يعـد انقضاء الدعوى العمومية، بسبب التقادم، سببـا لقبول طلب التعويض، المعروض على لجنة التعويض عـن الحبس المؤقت والخطإ القضائـي.
حيث أن المدعي (ف.ع) أودع بكتابة ضبط اللجنة عريضة مؤرخة في 03 جويلية 2016 بواسطة محاميته الأستاذة: فاطمة شنايف ضد الوكيل القضائي للخزينة يلتمس فيها منحه مبلغ عشرة ملايين ( 10.000.000) دج تعويضا عن الضرر المادي ومبلغ عشرة ملايين (10.000.000) دج كتعويض عن الضرر المعنوي اللاحقين به بسبب حبسه مؤقتا بصفة غير مبررة ما بين 22 أفريل 2010 إلى غاية 15 جانفي 2013 ومنحه أيضا مبلغ عشرة ملايين (10.000.000) دج عن تجميد نشاطه المهني.
وحيث أن المدعي (ف.ع) قد أوضح في مضمون عريضته أنه كان محل متابعة جزائية من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بتهمة تكوين جمعية أشرار وإبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية ومنح إعفاءات من الرسوم العمومية دون ترخيص من القانون واستغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.
وأودع في الحبس المؤقت بتاريخ 22 أفريل 2010 بأمر إيداع صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الجزائر وفي 15 جانفي2013 أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس تيزي وزو قرارا قضت فيه بالنسبة للعارض بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 27 أفريل 2011 فيما قضى به بخصوص المتهم (ف.ع) والقضاء من جديد بإنقضاء الدعوى العمومية فيما يخصه بالتقادم طبقا للمادتين 6 و8 من قانون الإجراءات الجزائية.
وعلى إثر الطعن بالنقض المرفوع ضد هذا الحكم من طرف السيد النائب العام فإن المحكمة العليا قضت في قرارها المؤرخ في 04 فيفري 2016 برفض الطعن.
وحيث أن في هذه الحالة أصبح القرار الصادر في 15 جانفي 2013 عن الغرفة الجزائية بمجلس تيزي وزو نهائيا وحائز لقوة الشيئ المقضي به.
وحيث أنه ثابت من شهادة الوضعية الجزائية الموجودة بالملف والمحررة من طرف مدير مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتيزي وزو أن المدعي (ف.ع) قضى فعلا مدة الحبس المؤقت من 22 أفريل 2010 إلى غاية 15 جانفي 2013 بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة وبمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتيزي وزو.
وحيث أن المدعي يصرح بأنه قد أصيب بأضرار مادية ومعنوية أثناء إيداعه في الحبس المؤقت إذ ضيع عمله وفرصة العمل كما تأثر نفسيا كثيرا أثناء حبسه مؤقتا وكذا الحال بالنسبة لأفراد أسرته نتيجة الآثار السلبية على شخصيته وعلى سمعته وسمعة العائلة أمام المحيط الإجتماعي الذي يعيش فيه.
وحيث أن المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة أودع مذكرة جوابية مؤرخة في 18 سبتمبر 2016 بواسطة محاميته الأستاذة: اسماير صفاء سهام طلب فيها التصريح برفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس وخفض مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي إلى حده المعقول.
وحيث أن ممثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا يلتمس في طلباته الكتابية المؤرخة في 06 فيفري 2017 رفض الطلب لعدم التأسيس كون المدعي استفاد من قرار إنقضاء الدعوى العمومية وليس بقرار البراءة أو بإنتفاء وجه الدعوى كما تنص عليه أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
وعليــه فإن لـجنة التــعويض
بعد الإطلاع على أحكام المواد 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد تلاوة التقرير من طرف العضو المقرر.
بعد الاطلاع على ملاحظات وطلبات السيد النائب العام.
بعد الاطلاع على أحكام المواد 137 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد المداولة القانونية:
في الشكل:
حيث أن بالرجوع إلى الملف الجزائي للمدعي يتبين وأنه صدر في حقه قرارا عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 15 جانفي 2013 قضى فيما يخصه بإنقضاء الدعوى العمومية بالتقادم طبقا لأحكام المادتين 6 و8 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أن بالرجوع إلى أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية فإن هذه المادة تنص صراحة بأنه" يمكن للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية إنتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا ألحق به هذا الحبس ضررا ثابتا ومتميزا".
وحيث أن المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية قد حددت على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها للشخص المحبوس مؤقتا من أجل متابعته جزائيا والذي استفاد في آخر المطاف نهائيا بحكم أو بقرار بإنتفاء وجه الدعوى أو بالبراءة أن يطلب التعويض عن الضرر المسبب له نتيجة حبسه مؤقتا.
وحيث أن حالة إنقضاء الدعوى العمومية لصالح المتهم المتبوع جزائيا هي غير منصوص عليه وغير وارد ضمن الحالات المذكورة في المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أنه طبقا للمبدأ العام للقانون في المادة الجزائية أن تفسير الأحكام الجزائية في مادة الإجراءات الجزائية هو تفسير ضيق ولا يجوز التوزيع في تفسيره عن ما حدده القانون حصريا مما يجعل الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية على سبيل الحصر هي غير متوفرة في قضية الحال مما يؤدي إلى التصريح بعدم قبول الدعوى.