رقم القرار: 
8270
تاريخ القرار: 
2017/05/10
الموضوع: 
عقوبة
الأطراف: 
الطاعن: (ذ. ع) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
براءة- إدانة- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

الإدانة من أجل جريمة والبراءة بخصوص جريمة أخرى، لا يعني البراءة المبرِّرة طلبَ التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ذ.ع) أودع بكتابة ضبط اللجنة عريضة مؤرخة في 25 جويلية 2016 بواسطة محاميه الأستاذ: قفايفية توفيق ضد الوكيل القضائي للخزينة يلتمس فيها منحه مبلغ ثلاثة ملايين (3.000.000) دج تعويضا عن الضررين المادي والمعنوي اللاحقين به بسبب حبسه مؤقتا بصفة غير مبررة ما بين 30 جانفي 2012 إلى غاية 30 مارس 2016.
وحيث أن المدعي (ذ.ع) قد أوضح في مضمون عريضته أنه كان محل متابعة جزائية من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة قالمة بتهمة المتاجرة بالمخدرات وحيازة سلاح محظور الأفعال المنصوص عليها والمعاقب بالمواد 12 و17 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 والمادة 39 من الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 21 جانفي 1997.
وأودع في الحبس المؤقت بتاريخ 30 جانفي 2012 بأمر إيداع صادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة في حالة تلبس وفي 30 مارس 2016 أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قالمة قرار بعد النقض قضت فيه بالنسبة للعارض بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 02 فيفري 2012 عن محكمة الجنح بقالمة مبدئيا وتعديله ببراءة المدعي (ذ.ع) من جنحة المتاجرة بالمخدرات وتخفيض عقوبة الحبس المحكوم بها على المدعي إلى عام حبسا نافذا من أجل جنحة حيازة سلاح دون مبرر شرعي ولم يسجل طعنا بالنقض في هذا القرار.
وحيث أن في هذه الحالة أصبح القرار الصادر في 30 مارس 2016 عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قالمة نهائيا وحائز لقوة الشيئ المقضي به حسب ما يتبين من شهادة عدم الطعن المحررة في 12 جويلية 2016 والموجودة بالملف.
وحيث أنه ثابت من شهادة الوضعية الجزائية الموجودة بالملف والمحررة من طرف مدير مؤسسة إعادة التربية بقالمة بتاريخ 14 مارس 2017 أن المدعي (ذ.ع) قضى فعلا مدة الحبس المؤقت من 30 جانفي 2012 إلى غاية 30 مارس 2016 بمؤسسة إعادة التربية بأم البواقي وبقالمة.
وحيث أن المدعي يصرح بأنه قد أصيب بأضرار مادية ومعنوية أثناء ايداعه في الحبس المؤقت إذ ضيع عمله و فرصة العمل كما تأثر نفسيا كثيرا أثناء حبسه مؤقتا وكذا الحال بالنسبة لأفراد أسرته نتيجة الأثار السلبية على شخصيته وعلى سمعته وسمعة العائلة أمام المحيط الإجتماعي الذي يعيش فيه.
وحيث أن المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة أودع مذكرة جوابية مؤرخة في 07 سبتمبر 2016 بواسطة محاميه الأستاذ: أولعربي جمال طلب فيها التصريح برفض الدعوى شكلا لعدم إحضار المدعي ما يثبت وجوده في الحبس المؤقت طيلة المدة المذكورة من طرفه في عريضة إفتتاح الدعوى واحتياطيا في الموضوع رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس وتخفيض مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي المطالب به إلى حده المعقول.
وبعد الإطلاع على ردود وملاحظات المدعي المؤرخة في 02 أكتوبر 2016 وفي 09 نوفمبر 2016 الرامية إلى إفادة المدعي بطلباته السابقة.
وحيث أن ممثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا يلتمس في طلباته الكتابية المؤرخة في 06 فيفري 2017 رفض الدعوى لعدم التأسيس لكونها جاءت مخالفة لأحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية ما دام أن المدعي بقي مدانا بجنحة حيازة السلاح المحظور بصفة غير مشروعة وتمت معاقبته عن ذلك بعام حبس نافذ من أجل ذلك.
وعليــه فإن لـجنة التــعويض
بعد الإطلاع على أحكام المواد 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد تلاوة التقرير من طرف العضو المقرر.
بعد الاطلاع على ملاحظات وطلبات السيد النائب العام.
بعد الاطلاع على أحكام المواد 137 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد المداولة القانونية في غرفة المشورة:
في الشكل:
حيث أن المدعي (ذ.ع) يلتمس تعويضه عن المدة التي قضاها رهن الحبس المؤقت الغير مبرر من 30 جانفي 2012 إلى 30 مارس 2016 بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بقالمة من أجل إتهامه بإرتكاب جرائم المتاجرة بالمخدرات وحيازة السلاح المحظور وهي الأفعال المنصوص عليها والمعاقب بالمواد 12 و17 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 والمادة 39 من الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 21 جانفي 1997.
لكن حيث أن بالرجوع إلى القرار الصادر بتاريخ 30 مارس 2016 عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قالمة يتبين أن المجلس قد قضى ببراءة المدعي (ذ.ع) (متهم) من جنحة المتاجرة بالمخدرات لكن أيد الحكم المستأنف مبدئيا فيما يخص إدانة المدعي بجنحة حيازة سلاح دون مبرر شرعي وقضى بتخفيض عقوبة الحبس المحكوم بها على المدعي إلى عام حبسا نافذا.
وحيث أن المدعي (ذ.ع) لم يستفيد بالبراءة الكاملة من التهم الموجهة إليه كما تشترط أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية صراحة إذ تنص " يمكن أن يمنح تعويض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بألاوجه للمتابعة أو بالبراءة إذ ألحق به هذا الحبس ضررا ثابتا ومتميزا".
وحيث أن المفهوم الصحيح لأحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية هو أن براءة الشخص ( المتهم) تكون كاملة وشاملة بالنسبة لجميع التهم الموجهة إليه وهذا حسب الإجتهاد القضائي الذي استقرت عليه لجنة التعويض وما دام أن هذا الشرط الأساسي لقبول الطلب بالتعويض هو غير متوفر في قضية الحال فإنه يتعين على اللجنة التصريح بعدم قبول الدعوى.

منطوق القرار: 
عدم قبول الدعوى