المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا يستفيد الشخص، المحبوس مؤقتا، من التعويض عن مصاريف التنقل والزيارات.
حيث تقدم المدعي (م.ع) أمام أمانة لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بالمحكمة العليا بعريضة في 30-08-2016 أوضح من خلالها أنه تمت متابعته بجنايتي حمل مواد متفجرة وارتكاب أفعال إرهابية وتخريبية بغرض المساس بأمن الدولة من أجل بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن، وقد صدر بتاريخ 23-06-2008 عن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء غليزان حكما قضى بادانته ومعاقبته بـ 10 سنوات سجنا، وبعد النقض والاحالة تم النطق بنفس الحكم في 23-11-2010 غير أنه بعد النقض مجددا أصدرت محكمة الجنايات حكما بتاريخ 18-10-2015 قضى بالبراءة والذي تقدمت النيابة العامة بالطعن ضده غير أن المحكمة العليا رفضت الطعن بموجب القرار الصادر بتاريخ 22-06-2016 وبالتالي أصبح حكم البراءة نهائيا، وأضاف أنه مكث بالسجن مدة 08 سنوات للفترة الممتدة من 08-01-2008 إلى غاية 18-10-2015 مما تسبب في ضياع عائلته موضحا أنه أب لخمسة أطفال وأنه منذ خروجه من الحبس وهو عاطل والتمس تعويضا ماديا عن الأضرار اللاحقة به وعن المدة التي مكثها في السجن دون وجه حق.
حيث رد المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بمذكرة في 21-11-2016 جاء فيها بأن المدعي لم يحدد في طلبه مبلغ التعويض ولم يقدم أية وثيقة تثبت أنه كان يمارس نشاطا وعليه فطلبه غير مؤسس وغير مبرر.
حيث أجاب المدعي بمذكرة في 13-03-2017 ذكر فيها أنه كان يعمل ميكانيكي ويتقاضى شهريا مابين 50.000 دج إلى 60.000 دج، إضافة إلى مصاريف المحامي وما كان يكلف العائلة عند زيارتهم له والذي يصل إلى 10.000دج أسبوعيا وأنه أصبح مريضا وعاجز عن العمل كما ترتبت عليه ديون والتمس الحكم له بـ 20.000.000 دج.
حيث أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا التمست تعويض الطالب في حدود التشريع الساري به العمل و إرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
وعليه فان المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث استوفت الدعوى كافة الشروط الشكلية مما يتعين قبولها.
من حيث الموضوع:
عن الطلبات المتعلقة بالتعويض المادي:
حيث لم يقدم المدعي (م.ع) أمام اللجنة ما يثبت به أنه حرم من راتب خلال فترة حبسه أو لحقته خسارة بسبب توقف أي نشاط تجاري أو اقتصادي يدعيه ، كما أنه لم يقدم ما يثبت به أنه مرض أثناء حبسه ، و أما بخصوص أتعاب المحامي فانه لم يقدم أية طلبات محددة ولها علاقة بالحبس المؤقت كما أن مصاريف التنقل والزيارات فان الضرر الناشئ عنها لم يلحق بالطالب مما يجعل مجمل هذه الطلبات غير مؤسسة يتعين رفضها.
عن التعويض المعنوي:
حيث يتبين أن الطالب قد تم حبسه مدة تمتد من 08-01-2008 إلى يوم صدور حكم البراءة في 18-10-2015 واعتبارا لهذه المدة الطويلة للحبس الغير المبرر وما سببه له من معاناة وتقييد لحريته ومساس بسمعته فانه يستحق تعويضا معنويا تقدره اللجنة بمبلغ 4.000.000 دج.