رقم القرار: 
8334
تاريخ القرار: 
2017/05/10
الموضوع: 
سائق سيارة أجرة
الأطراف: 
الطاعن: (س. ج) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرّر- ضرر مادي- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

إثبات المحبوس، سائق سيارة أجرة، ملكيته لها وتعاقده مع شركة لاستعمالها لقاء مبلغ معيّن، لا يمنحه حقا في التعويض عن الضرر المادي، ما لم يثبت ما فاته من كسب.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (س.ج)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2016/09/25، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم إبعاد قاصرة والفعل المخل بالحياء على قاصر دون 16 عام، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع في 2014/12/01، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء وهران التي أصدرت لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ 2015/06/14 أين أفرج عنه. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن بتاريخ 2016/06/22. وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة ستة أشهر وثلاثة عشر يوما (06.13) من 2014/12/01 لغاية 2015/06/14. لحقته أضرار مادية ومعنوية ونفسية قيدت حريته وحرمته من ممارسة عمله كسائق سيارة أجرة يعيل به عائلته، طالبا تعويضا عن عدم استغلاله سيارته بمبلغ 1.000.000 دج. ومعنويا بمبلغ 500.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ أولعربي جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معنويا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدّم للجنة وثائق بأنه يملك سيارة يستعملها كسيارة أجرة وأنه متعاقد مع شركة لاستعمال سيارته بمبلغ 2000 دج.يوميا لكنه لم يقدم ما يثبت ما فاته من كسب، وبالتالي فإن أسس تقدير الضرر المادي في دعوى الحال منعدمة، مما يؤدي إلى رفضه.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي