المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا تقبل لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي طلب التعويض، المقدم ممن صدر في حقه حكم بالإدانة.
حيث أن المدعي أودع عريضته بتاريخ 11 أكتوبر 2016 أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا يلتمس من خلالها الحكم له بالتعويض عن الحبس المؤقت وذلك على اثر متابعته بتهمة الفعل المخل بالحياء، وقد أودع رهن الحبس المؤقت إلى أن مثل أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء أم البواقي التي أصدرت ضده حكما بتاريخ 2016/06/08 والقاضي بإدانة المدعي بعامين حبسا نافذا.
وحيث أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ: أولعربي جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست عدم قبول الطلب شكلا.
حول قبـول الطلـب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية وعليه يتعين قبوله.
من حيث الموضوع:
حيث أنّ حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء أم البواقي المستظهر من المدعي قد صدر بتاريخ 2016/06/08 وقضى ضد المدعي بعامين حبسا نافذا ولم يستفد بالبراءة، ومنه فإن طلبه مخالف لأحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية ويؤدي إلى عدم قبول الدعوى.