رقم القرار: 
8387
تاريخ القرار: 
2017/06/14
الموضوع: 
كشف راتب
الأطراف: 
الطاعن: (ي. م) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرّر- ضرر مادي- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا يعتد بكشف الراتب، غير مكتمل البيانات الضرورية، لتقدير الضرر المادي.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ي.م)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2016/11/07، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف نيابة بودواو بجرم تمويل جماعة إرهابية مسلحة وتبييض الأموال، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدرت ضده غرفة الاتهام لمجلس قضاء بومرداس أمرا إيداع في 2013/01/14 نفذ عليه بتاريخ 2013/01/23، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس التي أصدرت لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ 2014/12/01، أين أفرج عنه. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا من طرف النيابة العامة صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 2016/06/22. وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة إثنان وعشرون شهرا وثمانية أيام (22.08) من 2013/01/23 لغاية 2014/12/01. لحقته أضرار مادية تمثلت في ضياع عمله ومعنوية ونفسية في تهرب الناس منه بسبب التهمة الخطيرة. طالبا تعويضا عن الضررين المادي بمبلغ 5.000.000 دج. والمعنوي بمبلغ 2.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة اسماير صفاء سهام المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معنويا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعية قدّمت للجنة كشفا للراتب لشهر ديسمبر 2012 بمبلغ 60.947.60 دج. لا يوجد به رقم الضمان الاجتماعي وغير مكتملة البيانات الضرورية، وعليه يتعين اعتماد أسسه لتقدير الضرر المادي في دعوى الحال.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي