رقم القرار: 
8457
تاريخ القرار: 
2017/07/12
الموضوع: 
انقضاء الدعوى العمومية
الأطراف: 
الطاعن: (ل. ن) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
تقادم- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادتان 8 و 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا يستحق المستفيد من انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم، التعويض الممنوح من طرف لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ل.ن)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2016/12/28، ثم أودع مذكرة جوابية محررة من طرف الأستاذ غطاس يوسف المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مودعة أمانة ضبط اللجنة في2017/04/24، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تبديد أموال عمومية واستعمال أموال عمومية لفائدة الغير وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به والتزوير واستعماله، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمرا إيداع مؤرخ في 2006/03/12، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنح بسيدي امحمد التي أصدرت ضده حكما بالإدانة ومعاقبته بعامين حبسا نافذا و100.000 دج. غرامة منفذة بتاريخ 200/01/07. وبعد استئنافه أمام مجلس قضاء الجزائر صدر ضده قرار بإلغاء الحكم المستأنف وتعديلا له رفع عقوبة الحبس لأربع سنوات بتاريخ 2007/03/26. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار في 2009/03/25. وبعد إعادة المحاكمة صدر قرار عن نفس الجهة القضائية قرار بإلغاء الحكم المستأنف وتعديلا له رفع عقوبة الحبس لأربع سنوات بتاريخ 2009/10/07. وبعد الطعن فيه بالنقض ثانيا أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار في 2012/02/02 والإحالة على مجلس قضاء البليدة. وبعد إعادة المحاكمة صدر قرار عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء البليدة بتاريخ 2012/12/17 بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد بانقضاء الدعوى العمومية طبقا للمادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية. وبعد الطعن فيه بالنقض ثالثا أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 2016/09/29. وبذلك صار القرار نهائيا. وكان قد أفرج عنه بتاريخ 2010/03/11 بعد قضائه عقوبة لأربع سنوات.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة أربع سنوات (04) من 2006/03/12 لغاية 2010/03/11.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة اسماير صفاء سهام المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا التصريح بقبول تعويضه ماديا وعدم قبول تعويضه معنويا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ المدعي انتهت المتابعة الجزائية في حقه بقرار صادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء البليدة بتاريخ 2012/12/17 بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد بانقضاء الدعوى العمومية طبقا للمادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية بتاريخ 2012/12/17 والذي صار نهائيا بموجب قرار المحكمة العليا المؤرخ في 2016/09/29 الذي قضى برفض طعن النيابة العامة.
وحيث أن المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت صراحة بأنه " يمكن للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا ألحق به هذا الحبس ضررا ثابتا ومتميزا". ومنه فإن المادة 137 مكرر أعلاه قد حددت على سبيل الحصر الحالات التي يجوز للمحبوس مؤقتا من أجل متابعة جزائية الحق في طلب التعويض عنها وهي:
- صدور قرار نهائي بألا وجه للمتابعة.
- صدور قرار نهائي بالبراءة.
وحيث أنّ حالة انقضاء الدعوى العمومية التي استفاد منها المدعي لا تدخل ضمن الحالات التي نصت عليها المادة أعلاه.
وحيث أنّه طبقا للمبدأ القانوني العام فإن تفسير القواعد الإجرائية الجزائية لا يكون إلا بما نصت عليه ولا يجوز التوسع في تفسيرها. وعليه يستوجب التصريح بعدم قبول الدعوى.

منطوق القرار: 
عدم قبول الدعوى