المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا حق لمن لم يكن عاملا، قبل دخوله الحبس المؤقت غير المبرّر، في تعويض مادي عن فقدان أجر.
يستفيد المحبوس البطال تعويضا عن الضرر المعنوي فقط.
حيث أن المدعي (خ.ر)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ بن عمار السعيد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2017/01/09. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم إخفاء جناة عمدا، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع في 2014/09/05، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر التي أصدرت لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ 2016/07/11. أين أفرج عنه. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2016/07/24 وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي يدعي أنه تمّ حبسه لمدة اثنان وعشرون شهرا (22) من 2014/09/05 لغاية 2016/07/11. ولحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته وحرمته من عمله، طالبا تعويضا إجماليا بمبلغ 3.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ بحار قادة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معنويا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدّم للجنة شهادة بأنه لا يعمل، وبالتالي فإن أسس تقدير الضرر المادي في دعوى الحال منعدمة، مما يؤدي إلى رفضه.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.