رقم القرار: 
8516
تاريخ القرار: 
2018/01/10
الموضوع: 
ايقاف التنفيذ
الأطراف: 
الطاعن: (ت. ب) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت- عقوبة- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

ترفض لجنة التعويض دعوى التعويض، المرفوعة من محبوس، محكوم عليه بعقوبة، ولو كانت موقوفة التنفيذ.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ت.ب) أودع بكتابة ضبط اللجنة عريضة مؤرخة في 09 مارس 2017 ضد الوكيل القضائي للخزينة يلتمس فيها منحه تعويضا عن الضررين المادي و المعنوي اللاحقين به بسبب حبسه مؤقتا بصفة غير مبررة مابين 20 سبتمبر 1997 إلى غاية 30 جوان 1998.
وحيث أن المدعي (ت. ب) قد أوضح في مضمون عريضته أنه كان محل متابعة جزائية من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة تلاغ بتهمة مساعدة جماعة إرهابية الفعل المنصوص عليه والمعاقب بالمادة 87 مكرر 04 من قانون العقوبات.
وأودع في الحبس المؤقت بتاريخ 20 سبتمبر 1997 بأمر إيداع صادر عن قاضي التحقيق بنفس المحكمة وفي 30 جوان 1998 أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سيدي بلعباس حكما قضت فيه بالنسبة للعارض بادانته بارتكاب جناية مساعدة جماعة إرهابية مسلحة وعقابا له حكمت عليه بثلاثة سنوات حبسا مع إيقاف التنفيذ وغرامة قدرها عشرة ألف دج نافذة.
وحيث أن المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة أودع مذكرة جوابية مؤرخة في 23 ماي 2017 بواسطة محاميته الأستاذة: أسماير صفاء سهام طلب فيها التصريح بعدم قبول الدعوى لعدم رجعية القانون الصادر في 26 جوان 2001 تحت رقم 01-08 الذي أنشأ لجنة التعويض عن الحبس المؤقت الغير مبرر.
وحيث أن ممثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا يلتمس في طلباته الكتابية المؤرخة في 08 أكتوبر2017 عدم قبول الدعوى شكلا لورودها خارج الأجل القانوني المحدد بالمادة 134 مكرر 04 من قانون الإجراءات الجزائية .
وعليــه فإن لـجنة التــعويض
بعد الإطلاع على أحكام المواد 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد تلاوة التقرير من طرف العضو المقرر.
وبعد الاطلاع على ملاحظات وطلبات السيد النائب العام.
وبعد الإطلاع على أحكام المادة 137 مكرر 03 من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد المداولة القانونية:
في الشكل:
حيث أن عريضة المدعى (ت.ب) استوفت شروطها الشكلية المنصوص عليها
في المادة 137 مكرر 04 من قانون الإجراءات الجزائية فانه يتعين قبولها شكلا.
في الموضوع:
حيث أنه يتبين من الملف الجزائي للمدعي أن هذا الأخير كان محل متابعة جزائية من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة تلاغ لارتكابه جناية مساعدة جماعة إرهابية مسلحة وتم إيداعه الحبس المؤقت بتاريخ 20 سبتمبر 1997 الى غاية 30 جوان 1998.
وحيث أن بتاريخ 30 جوان 1998 أصدرت محكمة الجنايات بسيدي بلعباس حكما قضت فيه على المدعي (ت.ب) بإدانته بجناية مساعدة جماعة إرهابية مسلحة وعقابا له حكمت عليه بعقوبة ثلاثة سنوات حبسا مع إيقاف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها عشرة ألف (10.000) دج كما هو ثابت من النسخة من حكم محكمة الجنايات المؤرخ في 30 جوان 1998 فهرس رقم 130/98 الموجودة بالملف.
وحيث أنه يتبين هكذا أن المدعي قد تمت إدانته من أجل الوقائع المنسوبة إليه ومعاقبته بالحبس مع وقف التنفيذ وبغرامة مالية نافذة.
وحيث أن بالرجوع إلى أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية فان هذه المادة تنص صراحة أنه " يمكن أن يمنح تعويض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرار (حكم) نهائي قضى بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا ألحق به هذا الحبس ضررا ثابتا ومتميزا " .
وحيث أنه يتبين هكذا من القاعدة القانونية التي أتت بها أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية ان الشرط الأساسي لتمكين المدعي من طلب التعويض عن الحبس المؤقت الغير المبرر هو أن يكون قد استفاد بالبراءة بحكم نهائي وهذا الشرط الأساسي المنصوص عليه في المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية هو غير متوفر في قضية الحال مادام أن المدعي تمت إدانته من طرف محكمة الجنايات بسيدي بلعباس من أجل الوقائع الموجهة إليه ولو حتى كانت عقوبة الحبس المحكوم بها عليه هي بوقف التنفيذ وبغض النظر عن عقوبة الغرامة النافذة، مما يؤدي إلى رفض الدعوى لعدم التأسيس.

منطوق القرار: 
رفض الدعوى لعدم التأسيس