المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
التصريح الشرفي بعمل المحبوس، لقاء أجرة يومية، غير كافٍ للدلالة على الممارسة الفعلية لذلك النشاط، ولا يترتب عليه بالتالي أي تعويض عن الضرر المادي.
حيث أن المدعي (ن.ع)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ صاحلي يوسف المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2017/04/05. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم الانخراط في جماعة إرهابية، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع بتاريخ 2015/05/14، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء تيزي التي أصدرت لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ 2015/12/27، أين أفرج عنه. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 2016/10/19، وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة سبعة أشهر ونصف (07.13) من 2015/05/14 لغاية 2015/12/27. لحقته أضرارا مادية ومعنوية قيدت حريته وحرمته من عائلته التي يعيلها بحيث توفي والده وهو محبوس، طالبا تعويضا بمبلغ 1.500.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ عوالي كريم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها التصريح أساسا برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح برفض الطلب لعدم التأسيس.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدّم للجنة تصريحا شرفيا بأنه كان يعمل بناء لدى الخواص بمبلغ 2.000 دج يوميا، لكنه غير كاف للدلالة بأنه كان يمارس هذا النشاط فعليا، وبالتالي فإن أسس تقدير الضرر المادي في دعوى الحال منعدمة مما يؤدي إلى رفضه.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.