رقم القرار: 
8568
تاريخ القرار: 
2017/11/15
الموضوع: 
كشف راتب
الأطراف: 
الطاعن: (د. ا) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرر- ضرر مادي- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا يعتد بكشف الراتب، اللاحق للحبس المؤقت غير المبرر، في تقدير الضرر المادي، المستوجب التعويض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (د.ا)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ عليلي حكيم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2017/04/25. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تكوين جماعة إرهابية مسلحة وحيازة أسلحة وذخائر ممنوعة دون رخصة من السلطات، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع في 2010/04/15، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء الشلف التي أصدرت لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ 2011/03/22. أين أفرج عنه. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار مؤرخ في 2016/01/20، وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2016/12/20. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2017/02/08.
حيث أن المدعي يدعي أنه تمّ حبسه لمدة إحدى عشر شهرا و06 أيام (11.06) من 2010/04/14 لغاية 2011/03/22. ولحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته وحرمته من عمله ورعاية أسرته، طالبا تعويضا عن كافة الأضرار بمبلغ مليوني 2.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة يوسفي مسلوب فتيحة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معنويا بمبلغ 400.000 دج.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدّم للجنة كشفا للراتب لشهر أوت 2013 بمبلغ 15.376.00 دج. لاحق لتاريخ خروجه الحبس، وبالتالي فإن أسس تقدير الضرر المادي في دعوى الحال منعدمة مما يؤدي إلى رفضه.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي