المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا تقبل، أمام لجنة التعويض، دعوى طلب التعويض، لسبق الفصل فيها.
حيث أن المدعي أودع عريضته بتاريخ 15 جوان 2017 أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا يلتمس من خلالها الحكم له بالتعويض عن الحبس المؤقت.
وحيث أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ أولعربي جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست عدم قبول الطلب شكلا.
حول قبـول الدعوى:
حيث أنه سبق للمدعي أن قدم طلبا بناءا على نفس الوقائع والأحكام وفترة الحبس بتاريخ 2014/07/16، وصدر لفائدته قرار عن لجنة التعويض عن الحبس غير المبرر بتاريخ 2015/07/15 تحت رقم 007455 فهرس رقم 15/196 قضى بمنحه تعويضا عن الضرر المعنوي فقط بمبلغ سبعمائة ألف دينار (700.000دج) وعليه يستوجب رفض الدعوى لسبق الفصل فيها.