رقم القرار: 
8683
تاريخ القرار: 
2018/04/11
الموضوع: 
حرفي
الأطراف: 
الطاعن: (ب. س) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرّر- ضرر مادي- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

شهادة الانخراط في غرفة الصناعة التقليدية والحِرَف ونُسَخ مشروعٍ وصفقة متحصّل عليها، لا تثبت تعرّض الحرفي المحبوس لضرر مادي يستوجب التعويض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ب.س)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ شنوف محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا. مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2017/07/19، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم الحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، بموجب إجراءات التلبس، وقد صدر ضده أمر إيداع في 2014/12/08، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنح بالشلف التي أصدرت ضده حكم بإدانته ومعاقبته بعشر سنوات حبسا نافذا ومليوني دينار غرامة منفذة بتاريخ 2014/12/24، وبعد استئنافه أمام مجلس قضاء الشلف صدر ضده قرار بتأييد الحكم المستأنف وتعديلا له أعيد تكييف الوقائع بالنسبة له فقط مع الإبقاء على العقوبة بتاريخ 2015/03/31. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار مؤرخ في 2016/07/14، وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته قرار بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد التصريح بالبراءة بتاريخ 2017/02/21، أين أفرج عنه. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2017/06/08. وبذلك صار القرار نهائيا.
حيث أن المدعي يدعي أنه تمّ حبسه لمدة ستة وعشرون شهرا وثلاثة عشر يوما(26.13) من 2014/12/08 لغاية 2017/02/21. ولحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته وحرمته من مزاولة نشاطه المهني كحرفي في تنظيف الطرق، طالبا تعويضا ماديا بمبلغ 5.000.000 دج. ومعنويا بمبلغ 5.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة اسماير صفاء سهام المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا منحه تعويضا معنويا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا.
حول قبول الدعوى:
حيث أنّ الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبولها.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدّم للجنة شهادة انخراط كحرفي في تنظيف الطرق في غرفة الصناعة التقليدية والحرف ونسخ من مشروع وصفقة تحصل عليها، لكنه لم يقدم ما يثبت ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة نتيجة الحبس غير المبرر، وعليه يتعين رفض طلبه المتعلق بالتعويض عن الضرر المادي لعدم الإثبات.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي