رقم القرار: 
8699
تاريخ القرار: 
2018/05/16
الموضوع: 
بيانات ضرورية
الأطراف: 
الطاعن: (ب.م) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
عريضة.
المرجع القانوني: 

المادتان 137 مكرر و 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

عدم تضمن عريضة طلب التعويض وقائع القضية وطبيعة وقيمة الأَضرار، إضافة إلى الخطأ في التواريخ، يؤدي إلى عدم قبولها شكلا.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ب.م), تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت, محرر من طرف الأستاذ بركة مصطفى المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا, مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2017/07/30, يدعي فيها أنه تمت متابعته من طرف النيابة العامة بجرم التهريب باستعمال وسيلة وجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار, وأنه أودع الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية بتلمسان من 2016/07/28 لغاية 2017/06/25, بينما حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء تلمسان القاضي ببراءة المدعي صدر بتاريخ 2017/05/25. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكد شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2017/07/06. وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي يدعي أنه تم حبسه بغير مبرر من 2016/07/28 لغاية 2017/06/25, طالبا تعويضا قدره بمليون دينار 3.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محرر من طرف الأستاذة اسماير صفاء سهام المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بعدم قبول الطلب لعدم تحديد الطلب.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا و موضوعا بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أن عريضة المدعي لم تستوفي الأوضاع الشكلية لعدم تضمنها على وقائع القضية و طبيعة و قيمة الأضرار المطالب بها إضافة غلى الخطأ في البيانات و التواريخ, وفق المادة 137 مكرر 4 من قانون الاجراءات الجزائية.عليه يتعين عدم قبولها.

منطوق القرار: 
عدم قبول الدعوى شكلا