رقم القرار: 
8704
تاريخ القرار: 
2018/06/13
الموضوع: 
تعويض
الأطراف: 
الطاعن: (ب. ا) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرّر- ضرر معنوي.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

يُمنَح للمحبوس تعويضٌ عن الضرر المعنوي فقط، استجابة لطلبه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

بتاريخ 2017/07/31 سجل المدعي (ب.ا)، دعوى أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بالمحكمة العليا بواسطة الأستاذ: مباركي محمد جلال الدين محامي معتمد لدى المحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة العمومية بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعي عليه أن يدفع له تعويضا معنويا قدره 2.000.000 دج عن مدة الحبس المؤقت تقريبا 07 أشهر التي قضاها بدون مبرر طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
ويذكر أنه كان محل متابعة جزائية من أجل الانخراط بالخارج في جماعة إرهابية والإشادة بالأفعال الإرهابية وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من 2014/11/20 إلى غاية 2015/06/15 تاريخ صدور الحكم عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء الأغواط القاضي ببراءته، هذا الحكم كان محل الطعن بالنقض من قبل النيابة العامة وصدر على إثره الحكم الجنائي المؤرخ في 2017/04/04 تحت رقم 17/00049 القاضي ببراءته والذي صار نهائيا حسب شهادة عدم الطعن المرفقة، وأنه تضرر معنويا جراء الحبس المؤقت الذي تعرض له.
أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة العمومية على لسان الأستاذة: يوسفي مسلوب فتيحة محامية معتمدة لدى المحكمة العليا والتمس منح المدعي تعويضا معنويا قدره 200.000 دج.
قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى قبول الطلب شكلا وفي الموضوع: تعويض الطالب في حدود التشريع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
وعليه فإن لجنة التعويض:
من حيث الشكل:
حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة.
من حيث الموضوع:
حيث أن الدعوى مؤسسة على أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث الثابت من الملف أن المدعي (ب.ا), تمت متابعته من أجل الانخراط بالخارج في جماعة إرهابية والإشادة بالأفعال الإرهابية وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت في الفترة من 2014/11/20 إلى 2015/06/15 حسب الوضعية الجزائية المحررة بتاريخ 2018/04/25 من قبل مؤسسة إعادة التربية بالأغواط. بعد مثوله أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء الأغواط استفاد من البراءة بموجب الحكم المؤرخ في 2015/06/15 هذا الحكم كان محل الطعن بالنقض من طرف النيابة العامة وانتهى بصدور الحكم الجنائي رقم 17/00049 في 2017/04/04القاضي ببراءته الذي صار نهائيا حسب شهادة عدم الطعن المؤرخة في 2017/07/23 تحت رقم الفهرس 17/00041 .
عن الضرر المعنوي:
حيث أن طلب المدعي انحصر في التعويض المعنوي.
حيث الثابت من الملف أن المدعي (ب.ا) وضع رهن الحبس المؤقت لمدة تقارب 07 أشهر وخلال هذه المدة حرم من التمتع بحريته وأبعد عن أهله مما لحق به ضررا معنويا تقدره اللجنة بخمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج).

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي