رقم القرار: 
8756
تاريخ القرار: 
2018/04/11
الموضوع: 
فلاّح
الأطراف: 
الطاعن: (ف. ن) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرّر- بطاقة مهنية-ضرر مادي- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا تكفي البطاقة المهنية للفلاح، لإثبات المداخيل الحقيقية الناتجة عن النشاط الفلاحي، ولا تتخذ أساسا لتعويض المحبوس عن الضرر المادي.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ف.ن) أودع بكتابة ضبط اللجنة عريضة مؤرخة في11سبتمبر 2017 ضد الوكيل القضائي للخزينة يلتمس فيها منحه مبلغ مليون(1.000.000) دج تعويضا عن الضرر المادي و المعنوي اللاحقين به بسبب حبسه مؤقتا بصفة غير مبررة ما بين فاتح أكتوبر 2012 إلى غاية 17 أكتوبر 2012 مع الملاحظة أن حبسه مرة ثانية من 22 نوفمبر 2015 إلى 23 نوفمبر 2015 كان من أجل إجراءات المحاكمة و لم يعتبر كحبس مؤقت غير مبرر.
وحيث أن المدعي (ف.ن) قد أوضح في مضمون عريضته أنه كان محل متابعة جزائية من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة تبسة بتهمة تشجيع الأفعال الإرهابية و تمويل الجماعات الإرهابية المسلحة الأفعال المنصوص عليها و المعاقب بالمواد 87 مكرر- 87 مكرر 3 و 87 مكرر 4 من قانون العقوبات.
وأودع في الحبس المؤقت بتاريخ فاتح أكتوبر 2012 بأمر إيداع صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة تبسة، وفي 23 نوفمبر 2015 أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة حكما قضت فيه بالنسبة للعارض ببراءته من التهم الموجهة إليه.
وعلى إثر الطعن بالنقض المرفوع ضد هذا الحكم من طرف السيد النائب العام فإن المحكمة العليا قضت في قرارها المؤرخ في 22مارس2017 برفض الطعن.
وحيث أن في هذه الحالة أصبح الحكم الصادر في 23نوفمبر 2015عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة نهائيا و حائز لقوة الشيء المقضي به.
وحيث أنه ثابت من شهادة الوضعية الجزائية الموجودة بالملف والمحررة من طرف مدير مؤسسة إعادة التربية بالحمامات (ولاية تبسة) بتاريخ 07 نوفمبر 2017 أن المدعى(ف.ن) قضى فعلا مدة الحبس المؤقت من فاتح أكتوبر 2012 إلى غاية 17 اكتوبر 2012 بمؤسسة إعادة التربية بالحمامات وقد تم الإفراج عليه مؤقتا بناءا على قرار غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء تبسة الصادر في 17 أكتوبر 2012 .
وحيث أن المدعي يصرح بأنه قد أصيب بأضرار مادية ومعنوية أثناء إيداعه في الحبس المؤقت إذ ضيع عمله وفرصة العمل كما تأثر نفسيا كثيرا أثناء حبسه مؤقتا وكذا الحال بالنسبة لأفراد أسرته نتيجة الآثار السلبية على شخصيته وعلى سمعته وسمعة العائلة أمام المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه.
وحيث أن المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة أودع مذكرة جوابية مؤرخة في 07 ديسمبر 2017 بواسطة محاميه الأستاذ: عوالي كريم طلب فيها التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا كون المدعي إستند في طلبه إلى قرار غرفة الإتهام الصادر في 26 أفريل 2016 كما أن عريضة المدعي خالية من البيانات الضرورية المحددة بالمادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية و في الموضوع رفض الدعوى لعدم التأسيس.
وبعد الإطلاع على ردود و ملاحظات المدعى المؤرخة في 14جانفي 2018 الرامية إلى منح المدعي مبلغ مائة مليون سنتيم جزائري تعويضا عن جميع الأضرار التي لحقته.
وحيث أن ممثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا يلتمس في طلباته الكتابية المؤرخة في 05 فيفري 2018 تعويض المدعى في حدود التشريع الساري المعمول به مع إرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
وعليــه فإن لـجنة التــعويض
بعد الإطلاع على أحكام المواد 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد تلاوة التقرير من طرف العضو المقرر.
بعد الاطلاع على ملاحظات وطلبات السيد النائب العام.
بعد الاطلاع على أحكام المواد 137 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد المداولة القانونية في غرفة المشورة :
في الشكل:
حيث أن عريضة المدعي (ف.ن) استوفت شروطها الشكلية المنصوص عليها في المادة 137مكرر 04 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه يتعين قبولها شكلا.
في الموضوع:
حيث أنه ثبت للجنة بعد إطلاعها على الملف الجزائي للمدعي أنه فعلا تم إيداعه رهن الحبس المؤقت من تاريخ فاتح أكتوبر 2012 إلى غاية 17 أكتوبر 2012 في القضية الذي كان متبوعا فيها من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة تبسة من أجل تهمة تشجيع الأفعال الإرهابية و تمويل الجماعات الإرهابية المسلحة.
وحيث أن بتاريخ 23 نوفمبر 2015 صدر في حقه حكما عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة قضى ببراءته من التهم الموجهة إليه وقد أصبح هذا الحكم نهائيا بعد صدور قرار المحكمة العليا المؤرخ في 22 مارس 2017 القاضي برفض طعن بالنقض النيابة العامة.
وحيث أن المدعى يصرح بأن حبسه مؤقتا تسبب في إلحاقه بأضرار مادية ومعنوية معتبرة إذ حرم العارض من إيجاده فرص العمل و المداخيل الضرورية لسد حاجياته و حاجيات أسرته اليومية.
لكن حيث أن المدعي لم يستطع أن يثبت بدلائل مقبولة أنه كان حقيقة يمارس عملا أو نشاطا مهنيا أو تجاريا أو حرفيا بصفة عادية و مستقرة قبل دخوله السجن و الذي كان فعلا سببا لتوقيفه عن العمل الذي كان يشغله فعليا قبل إيداعه الحبس المؤقت مما يجعل طلبه في التعويض عن الضرر المادي غير مؤسس و يتعين رفضه, مع الملاحظة أن تقديم بطاقة مهنية للفلاح من طرف المدعي هو أمر غير كافي لإثبات المداخيل الحقيقية للمعني و الناتجة عن نشاطه الفلاحي المزعوم خلال الفترة قبل دخوله السجن بتاريخ فاتح أكتوبر 2012 .
وحيث أن حبس المدعي مؤقتا خلال الفترة المحددة أعلاه قد قيد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه كما أنه مس بشرفه وسمعة شخصيته وسمعة عائلته أمام المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه مما ألحق به ضرر معنوي حقيقي ثابت ومتميز ناتج عن الحصر النفسي و القلق الذي كان يعاني منه أثناء و جوده رهن الحبس المؤقت مما يستوجب التعويض عنه مع تقدير مبلغ التعويض المستحق إلى حده المعقول.

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي