رقم القرار: 
8799
تاريخ القرار: 
2018/05/16
الموضوع: 
صحة عمومية
الأطراف: 
الطاعن: (ب. ك) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت مبرّر- أمن عام.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا تقضي اللجنة بتعويض المحبوس، المتهم بتكوين جمعية أشرار والمتاجرة بالمخدرات، حتى ولو صدر في حقه حكم نهائي بالبراءة، لأن حبسه المؤقت مبرر بطبيعة الجرم الماس بالصحة العمومية والأمن العام.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ب.ك), تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت, مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2017/10/23, يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تكوين جمعية أشرار و المتاجرة في المخدرات, بموجب طلب إفتتاحي لإجراء التحقيق, وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع في 2016/05/30, وإستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنح بالخميس التي أصدرت لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2017/02/27, أين أفرج عنه, وبعد استئنافه من طرف النيابة أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء عين الدفلى صدر لفائدته قرار مؤرخ في 2017/04/26 بتأييد الحكم المستأنف, والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2017/10/22, وبذلك صار القرار نهائيا.
حيث أن المدعي تم حبسه بغير مبرر لمدة تسعة أشهر (09) من 2016/05/30 لغاية 2017/02/27, ولحقته أضرار مادية و معنوية بسبب الحبس تمثلت في حرمانه من ممارسة عمله, طالبا تعويضا عن الضررين المادي بمبلغ 900.000 دج, والمعنوي بمبلغ 1.500.000 دج.
و حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محرر من طرف الاستاذ أولعربي جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا منحه تعويضا معقولا.
و حيث أن النيابة العامة قد إلتمست أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أن الطلب قد إستوفى أوضاعه الشكلية, وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الاجراءات الجزائية, و عليه يتعين قبوله.
من حيث الموضوع:
حيث أنه تبين من مراجعة وقائع الحكم و القرار محل المتابعة المشار إليهما أعلاه, أنه بناء على معلومات وبموجب أمر قضائي بتفتيش القبو المملوك للمدعي وإخوته, تم ضبط كمية من المخدرات (12 كلغ) في شكل صفائح معدة للبيع, وأن هذا القبو من خلال تصريحات إخوة المدعي و الشاهدين (ب.ع) و (ا.م) يستغل من طرف المدعي وإخوته ولكل منهما مفتاح القفل المغلق بواسطته, وهي الوقائع التي تشكل في حد ذاتها خطرا و مساسا بالصحة العمومية والأمن العام تجعل من تقييد الحرية ابتداء في هذا المجال حبسا مبررا لا يستحق أي تعويض وفق المادة 137 مكرر من قانون الاجراءات الجزائية, و عليه يستوجب التصريح برفض الدعوى لعدم التأسيس.

منطوق القرار: 
قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا