رقم القرار: 
8807
تاريخ القرار: 
2018/06/13
الموضوع: 
مربي أغنام
الأطراف: 
الطاعن: (ي. ا) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرّر- ضرر مادي- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

طلب التعويض عن الضرر المادي مرفوض، لعدم تقديم المحبوس، مربي الأغنام، ما يثبت هلاك غنمه وتضرر الأراضي المملوكة له، من جراء حبسه حبسا مؤقتا غير مبرّر.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ي.ا) أودع بكتابة ضبط اللجنة عريضة مؤرخة في 05 نوفمبر 2017 ضد الوكيل القضائي للخزينة يلتمس فيها منحه مبلغ أربعــــــــــــــة مـــــــــــــــــــلايــــــــــــــــــــين (4.000.000) دج تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي اللاحقين به بسبب حبسه مؤقتا بصفة غير مبررة ما بين 16 ديسمبر 2015 إلى غاية 30 مارس 2016.
وحيث أن المدعي (ي.ا) قد أوضح في مضمون عريضته أنه كان محل متابعة جزائية من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة تبسة بتهمة عدم إبلاغ عن جناية الفعل المنصوص عليه والمعاقب بالمادة 181 من قانون العقوبات.
وأودع في الحبس المؤقت بتاريخ 16 ديسمبر 2015 بأمر إيداع صادر عن قاضي التحقيق بنفس المحكمة وفي 27 مارس 2016 أصدر السيد قاضي التحقيق أمرا قضى فيه بالنسبة للعارض بانتفاء وجه الدعوى في حقه وهو الأمر المؤيد من طرف غرفة الإتهام لدى مجلس تبسة في قرارها المؤرخ في 26 أفريل 2016.
وعلى إثر الطعن بالنقض المرفوع ضد هذا القرار من طرف السيد النائب العام فإن المحكمة العليا قضت في قرارها المؤرخ في 19 جويلية 2017 برفض الطعن بالنقض.
وحيث أن في هذه الحالة أصبح القرار الصادر في 26 أفريل 2016 عن غرفة الإتهام بمجلس قضاء تبسة نهائيا وحائز لقوة الشيء المقضي به.
وحيث أنه ثابت من شهادة الوضعية الجزائية الموجودة بالملف والمحررة من طرف مدير مؤسسة إعادة التربية الحمامات (تبسة) أن المدعي (ي.ا) قضى فعلا مدة الحبس المؤقت من 16 ديسمبر 2015 إلى غاية 30 مارس 2016 بمؤسسة إعادة التربية بالحمامات.
وحيث أن المدعي يصرح بأنه قد أصيب بأضرار مادية ومعنوية أثناء إيداعه في الحبس المؤقت إذ ضيع عمله وفرصة العمل كما تأثر نفسيا كثيرا أثناء حبسه مؤقتا وكذا الحال بالنسبة لأفراد أسرته نتيجة الآثار السلبية على شخصيته وعلى سمعته وسمعة العائلة أمام المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه.
وحيث أن المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة أودع مذكرة جوابية مؤرخة في 18 فيفري 2018 بواسطة محاميه الأستاذ زواكو محمد طلب فيها التصريح برفض الدعوى لعدم التأسيس باعتبار أن المدعي لم يثبت الضرر المتميز المنصوص عليه في المادة 137 مكرر فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية واحتياطيا تخفيض مبلغ التعويض المطالب به إلى مبلغ قدره ( 63.000 دج).
وبعد الإطلاع على ردود وملاحظات المدعي المؤرخة في 27 فيفري 2018 وفي 27 مارس2018 الرامية إلى إفادته بطلباته السابقة وتعويضه على أساس معدل العائدات بين الموسم السابق واللاحق.
وحيث أن ممثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا يلتمس في طلباته الكتابية المؤرخة في 02 أفريل 2018 تعويض المدعي في حدود التشريع الساري المعمول به مع إرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
وعليــه فإن لـجنة التــعويض
بعد الإطلاع على أحكام المواد 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد تلاوة التقرير من طرف العضو المقرر.
بعد الاطلاع على ملاحظات وطلبات السيد النائب العام .
بعد الاطلاع على أحكام المواد 137 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد المداولة القانونية في غرفة المشورة:
في الشكل:
حيث أن عريضة المدعي (ي.ا) استوفت شروطها الشكلية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر 04 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه يتعين قبولها شكلا.
في الموضوع:
حيث أنه ثبت للجنة بعد إطلاعها على الملف الجزائي للمدعي أنه فعلا تم إيداعه رهن الحبس المؤقت من تاريخ 16 ديسمبر 2015 إلى غاية 30 مارس 2016 في القضية الذي كان متبوعا فيها من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة تبسة من أجل تهمة عدم الإبلاغ عن جناية.
وحيث أن بتاريخ 26 أفريل 2016 صدر في حقه قرارا عن غرفة الاتهام بمجلس تبسة قضى بانتفاء وجه الدعوى عن التهم الموجهة إليه وقد أصبح هذا القرار نهائيا بعد صدور قرار المحكمة العليا المؤرخ في 19 جويلية 2017 القاضي برفض الطعن المسجل من طرف السيد النائب العام.
وحيث أن المدعي يصرح بأن حبسه مؤقتا قد تسبب في إلحاقه بأضرار مادية ومعنوية معتبرة إذ نجم عن غيابه إهمال قطيع الأغنام بصفته كان ممول ومربي للأغنام وهلك البعض منها بالإضافة إلى ترك الأرض دون حرث مما ترتب عليه ديون.
لكن حيث أن المدعي لم يستطع أن يثبت بدلائل مقبولة ورسمية وقوع الأضرار المادية المذكورة من طرفه خاصة فيها يتعلق بهلاك الأغنام المزعوم من طرفه ووجود قطع الأراضي المملوكة له والتي تضررت فعلا بمناسبة وجوده رهن الحبس المؤقت وحيث مجرد تصريحات وأقوال عن احتمال وجود الأضرار المشار إليها من طرف المدعي دون تدعيمها بأدلة ثابتة ومقنعة هو أمر غير كافي لإثبات الأضرار المادية المزعوم وقوعها نتيجة حبس المدعي مؤقتا مما يجعل طلبه في التعويض عن الضرر المادي غير مؤسس ويتعين رفضه.
وحيث أن حبس المدعي مؤقتا خلال الفترة المحددة أعلاه قد قيد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه كما أنه مس بشرفه وسمعة شخصيته وسمعة عائلته أمام المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه ويعمل فيه مما ألحق به ضرر معنوي حقيقي ثابت ومتميز ناتج عن الحصر النفسي والقلق الذي كان يعاني منه أثناء وجوده رهن الحبس المؤقت مما يستوجب التعويض عنه مع تقدير التعويض المستحق إلى حده المعقول.

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي