المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
طلب التعويض، أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت، عن فقدان العلاوات، غير مؤسس، لكونها حقوقا تنشأ بالممارسة الفعلية للعمل.
حيث أن المدعي (ص.ع)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ بن بوعبد الله بوبكر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2017/12/28. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تزييف محررات في أعمال الوظيفة بطريق الغش بتقديره وقائع كاذبة في صورة وقائع صحيحة وتبديد أموال عمومية والغدر وإساءة استعمال الوظيفة، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع في 2012/06/03 ثم أفرجت عنه غرفة الاتهام لمجلس قضاء الشلف بتاريخ 2012/11/12، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء الشلف صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2014/03/13، وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار مؤرخ في 2015/05/21. وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2015/11/17. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا ثانيا تم نقضه بقرار مؤرخ في 2016/09/21. وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة في 2017/11/19، وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا من طرف النيابة تم رفضه بقرار مؤرخ في 2017/12/04، وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة خمسة أشهر (05) من 2012/06/03 لغاية 2012/11/12، لحقته أضرار مادية ومعنوية ونفسية قيدت حريته وأوقفته عن عمله وأبعدته عن أسرته وكبدته مصاريف كثيرة بسبب الحبس، طالبا تعويضا ماديا بمبلغ 2.000.000 دج. ومعنويا بمبلغ 2.000.000 دج. ومبلغ 2.000.000 دج. عن توقيف الراتب.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة اسماير صفاء سهام المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا التصريح بخفض التعويض للحد المعقول.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدّم للجنة كشفا للراتب لشهر ماي 2012 بمبلغ 34.029.65 دج. وعليه يتعين اعتماد أسسه لتقدير الضرر المادي في دعوى الحال.
حيث أنّ التعويض عن فقدان العلاوات غير مؤسس، لأن الحق فيها ينشأ بالممارسة الفعلية للعمل، وعليه يتعين رفضه.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.