المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
طلب تصحيح خطأ مادي، وارد في قرار لجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مقبول.
حيث أن المدعي (ط. م) تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة اللجنة بتاريخ 2018/01/04 يلتمس فيها تصحيح عنوانه الشخصي بالقرار الصادر عن لجنة التعويض عن الحبس غير المبرر تحت رقم 008506 بتاريخ 2017/11/15 ليصير"المدينة الجديدة عمارة ... رقم .. بـ ... الشلف" بدلا من "حي ... غرداية " المسجل خطأ مرفقا نسخة من بطاقة التعريف حديثة لتأكيد طلبه.
وحيث أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ: بحار قادة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها تصحيح الخطأ الوارد في ديباجة القرار الصادر عن اللجنة.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست التصريح بتصحيح الخطأ المادي الوارد في القرار.
حول قبـول الطلـب:
حيث أنه يظهر من خلال مراجعة قرار اللجنة ونسخة بطاقة التعريف الحديثة للمعني رقم ...... الصادرة بتاريخ 2017/05/24 عن بلدية ... دائرة ... ولاية الشلف، يتبين أن عنوان المدعي الصحيح هو "المدينة الجديدة عمارة ... رقم .. بـ ... الشلف" وعليه يتعين الإشهاد له بتصحيح عنوانه الشخصي بقرار اللجنة رقم 008506 بتاريخ 2017/11/15.