المادتان 6 و 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا تقبل لجنة التعويض طلب التعويض، المقدم من المستفيد من انقضاء الدعوى العمومية، لسبق الفصل فيها.
حيث أن المدعي (م.د) أودع بكتابة ضبط اللجنة عريضة مؤرخة في11 جانفي 2018 ضد الوكيل القضائي للخزينة يلتمس فيها منحه مبلغ مائتي ألف(200.000) دج تعويضا عن الضرر المادي ومبلغ مائتي ألف (200.000) دج كتعويض عن الضرر المعنوي اللاحقين به بسبب حبسه مؤقتا بصفة غير مبررة ما بين05 ماي 2011 إلى غاية 17 ماي 2011.
وحيث أن المدعي (م. د) قد أوضح في مضمون عريضته أنه كان محل متابعة جزائية من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة عين مليلة بتهمة عدم تسديد النفقة الفعل المنصوص عليه و المعاقب بأحكام المادة 331 من قانون العقوبات.
و أودع في الحبس المؤقت بتاريخ 05 ماي 2011 بأمر إيداع صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلة, وفي17 أكتوبر 2017 أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي بعد النقض قرارا قضت فيه بالنسبة للعارض بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد بإنقضاء الدعوى العمومية لسبق الفصل فيها.
وحيث أن السيد النائب العام لم يسجل طعنا بالنقض في هذا القرار كما يتبين ذلك من شهادة عدم الطعن الموجودة بالملف.
وحيث أن في هذه الحالة أصبح القرار الصادر في 17 أكتوبر 2017 عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي نهائيا و حائز لقوة الشيء المقضي به.
وحيث أنه ثابت من شهادة الوضعية الجزائية الموجودة بالملف والمحررة من طرف مدير مؤسسة الوقاية بعين مليلة في 25 جويلية 2018 أن المدعى (م.د) قضى فعلا مدة الحبس المؤقت من 05 ماي 2011 إلى غاية 17 ماي 2011 بمؤسسة الوقاية بعين مليلة.
وحيث أن المدعي يصرح بأنه قد أصيب بأضرار مادية ومعنوية أثناء إيداعه في الحبس المؤقت إذ ضيع عمله وفرصة العمل كما تأثر نفسيا كثيرا أثناء حبسه مؤقتا وكذا الحال بالنسبة لأفراد أسرته نتيجة الآثار السلبية على شخصيته وعلى سمعته وسمعة العائلة أمام المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه.
وحيث أن المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة أودع مذكرة جوابية مؤرخة في 22 مارس 2018 بواسطة محاميه الأستاذ: بحار قادة طلب فيها التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا كون حالة إنقضاء الدعوى العمومية التي إستفاد منها المدعي لا تدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد الإطلاع على ردود و ملاحظات المدعي المؤرخة في 29 أفريل 2018 التي يلتمس بمقتضاها إفادته بسابق طلباته مع رفض دفوع المدعي عليه لعدم تأسيسها.
وحيث أن ممثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا يلتمس في طلباته الكتابية المؤرخة في 30 ماي 2018 التصريح بعدم قبول الدعوى لمخالفاتها لأحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية .
وعليــه فإن لـجنة التــعويض
بعد الإطلاع على أحكام المواد 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد تلاوة التقرير من طرف العضو المقرر.
بعد الاطلاع على ملاحظات وطلبات السيد النائب العام.
بعد الاطلاع على أحكام المواد 137 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد المداولة القانونية في غرفة المشورة :
في الشكل:
حيث أن بالرجوع إلى الملف الجزائي للمدعي يتبين و أنه صدر في حقه قرار عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي بتاريخ 17 أكتوبر2017 قضى فيما يخصه بإنقضاء الدعوى العمومية لسبق الفصل فيها طبقا لأحكام المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أن بالرجوع إلى أحكام المادة137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية فإن هذه المادة تنص صراحة بأنه "يمكن للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية إنتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بلا وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا ألحق به هذا الحبس ضررا ثابتا و متميزا أن يمنح له تعويضا".
وحيث أن المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية قد حددت على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها للشخص المحبوس مؤقتا من أجل متابعته جزائيا والذي إستفاد في آخر المطاف نهائيا بحكم أو بقرار بإنتفاء وجه الدعوى أو بالبراءة أن يطلب التعويض عن الضرر المسبب له نتيجة حبسه مؤقتا.
وحيث أن حالة إنقضاء الدعوى العمومية لصالح المتهم المتبوع جزائيا هي غير منصوص عليها و غير واردة ضمن الحالات المذكورة في المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أنه طبقا للمبدأ العام للقانون في المادة الجزائية فإن تفسير الأحكام الجزائية في مادة الإجراءات الجزائية هو تفسير ضيق و لا يجوز التوسع في تفسيره عن ما حدده القانون حصريا مما يجعل الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية على سبيل الحصر هي غير متوفرة في قضية الحال مما يؤدي إلى التصريح بعدم قبول الدعوى.