رقم القرار: 
8946
تاريخ القرار: 
2019/01/16
الموضوع: 
اتعاب المحامي
الأطراف: 
الطاعن: (م. هـ) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرر- وصل- إثبات.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

يحق للمحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر، استرجاع أتعاب الدفاع، بناء على الوصل المحرّر من طرف المحامي.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (م.هـ)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2018/03/18. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم المتاجرة بالمخدرات، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع في 2017/08/08، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنح بمستغانم صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2017/10/16 أين أفرج عنه. والذي لم يتم استئنافه كما تؤكده شهادة عدم الاستئناف المؤرخة في 2018/01/29. وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة شهرين وثمانية أيام (2.08) من 2017/08/08 لغاية 2017/10/16، لحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته ومنعته من ممارسة عمله وإعالة أسرته، طالبا تعويضا ماديا بمبلغ 200.000 دج. ومعنويا بمبلغ 600.000 دج. وأتعاب المحامي ومصاريف تنقل العائلة لزيارته بالسجن بمبلغ 200.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ بحار قادة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا منحه تعويضا ماديا في حدود 65.000 دج، ومعنويا منحه تعويضا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي استظهر تصريحا شرفيا بأنه كان يشتغل في بيع الأدوات والأواني المنزلية وشهادة عمل محررة من تاجر يدعى (ع.غ)، لا تتوفر على البيانات التنظيمية الضرورية لعلاقات العمل. وعليه فإنّ عناصر التعويض عن الضرر المادي منعدمة في دعوى الحال، مما يؤدي إلى رفضه لعدم التأسيس.
حيث أنّ المدعي قدم للجنة وصلا بأتعاب الدفاع محرر من طرف الأستاذ عزيرية عبد الله بمبلغ ستون ألف 60.000 دج. وعليه يتعين الإشهاد له بحقه في استرجاعه.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح تعويض معنوي و تعوبض عن أتعاب المحامي