رقم القرار: 
9038
تاريخ القرار: 
2018/01/16
الموضوع: 
افراج مؤقت
الأطراف: 
الطاعن: (س. م) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حكم بالبراءة- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادتان 137 مكرر و 137 مكرر 1من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا حق لمن استفاد البراءة وكان في حالة إفراج، في تقديم طلب التعويض، أمام لجنة التعويض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (س.م) أودع بكتابة ضبط اللجنة عريضة مؤرخة في 14 ماي 2018 بواسطة محاميته الاستاذة حرش إسمهان ضد الوكيل القضائي للخزينة يلتمس فيها منحه مبلغ ثلاثة ملايين (3.000.000) دج تعويضا عن الضررين المادي و المعنوي اللحقين به بسبب متابعته جزئيا بتهمة إختلاس أموال عمومية من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة في الأول ثم من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة حجوط نظرا لصفته كرئيس بلدية معالمة سابقا و ذلك لحسن سير العدالة طبقا لأحكام المواد 576 و 577 من قانون الاجراءات الجزائية.
و حيث أن المدعي يضيف أن بتاريخ 09 جانفي 2006 صدر حكم عن محكمة حجوط أدان المدعي بتهمتي المشاركة في إختلاس أموال عمومية و تسليم وثيقة لشخص لاحق له فيها بعد إعادة تكييف الاختلاس و عقابا له حكمت عليه بعقوبة سنة حبس مع وقف التنفيذ, طبقا لأحكام المواد 1/119 و 42 من قانون العقوبات.
و على إثر إستئناف هذا الحكم من طرف المدعي قضت الغرفة الجزائية بمجلس البليدة في قرارها في 02 اكتوبر2006 بإلغاء الحكم المستأنف فيما يخص المدعي (المتهم) (س.م) و القضاء من جديد ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.
و على إثر الطعن بالنقض المرفوع من طرف السيد النائب العام ضد هذا القرار فإن المحكمة العليا قضت في قرارها الصادر بتاريخ 25 مارس 2009 برفض طعن بالنقض النيابة العامة موضوعا.
و حيث أن المدعي يصرح بأنه قد أصيب بأضرار مادية و معنوية أثناء متابعته جزائيا وإتهامه بجريمة إختلاس أموال عمومية و تأثر نفسيا كثيرا و كذا الحال بالنسبة لأفراد أسرته نتيجة الأثار السلبية على شخصيته و على سمعته و سمعة العائلة أمام المحيط الذي يعيش فيه.
و حيث أن المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة أودع مذكرة جوابية مؤرخة في 11 جويلية 2018 بواسطة محاميه الأستاذ زواكو محمد يلتمس فيها رفض الدعوى شكلا و إحتياطيا في الموضوع خفض مبلغ التعويض إلى الحد المعقول.
و بعد الاطلاع على ردود و ملاحظات المدعي المؤرخة في 30 أوت 2018 الرامية إلى إفادته بطلباته السابقة.
حيث أن ممثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا يلتمس في طلباته الكتابية المؤرخة في 06 سبتمبر 2018 عدم قبول الدعوى لورودها خارج الأجل القانوني.
و عليه فإن لجنة التعويض
بعد الاطلاع على أحكام المواد 137 مكرر وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية.
و بعد تلاوة التقرير من طرف العضو المقرر.
و بعد الاطلاع على ملاحظات وطلبات السيد النائب العام.
بعد الاطلاع على أحكام المواد 137 مكرر 3 من قانون الاجراءات الجزائية.
و بعد المداولة القانونية في غرفة المشورة:
في الشكل: عن قابلية الدعوى:
حيث أنه يتبين من الملف الجزائي للمدعي أن هذا الأخير تمت متابعة من طرف نيابة الجمهورية لارتكابه جريمة إختلاس الأموال العمومية مع متهمين آخرين في نفس القضية بصفته رئيس بلدية معالمة سابقا.
وحيث أن المدعي بقي في حالة الافراج المؤقت أثناء التحقيق في القضية و أحيل أمام محكمة الجنح بحجوط عن طريق التكليف المباشر و بتاريخ 09 جانفي 2006 قضت المحكمة بإعادة تكييف الوقائع بالنسبة إليه و إدانته بجنحتي المشاركة في إختلاس أموال عمومية و تسلم وثيقة لشخص لاحق له فيها و عقابا له حكمت عليه بعقوبة سنة حبس مع وقف التنفيذ.
و على إثر إستئناف هذا الحكم من طرف المدعي صدر قرارا عن الغرفة الجزائية بمجلس البليدة بتاريخ 02 أكتوبر 2006 قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما يخص المدعي أي المتهم ( س.م) و من جديد قضى ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
و على إثر الطعن بالنقض المرفوع من طرف السيد النائب العام ضد هذا القرار فإن المحكمة العليا قضت في قرارها الصادر بتاريخ 25 مارس 2009 برفض الطعن موضوعا.
و حيث أنه يتبين هكذا من جميع مراحل التحقيق و كذا من جميع إجراءات المحاكمة أن المدعي (س.م) كان في حالة إفراج و لم يودع رهن الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق وهو الأمر الذي أكده المعني بالأمر في المذكرة التي قدمتها محاميته الاستاذة حرش إسمهان بتاريخ 16 ديسمبر 2018 في الملف.
و حيث أن المادة 137 مكرر من قانون الاجراءات الجزائية قد حددت على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها للشخص المحبوس مؤقتا من أجل متابعة جزائية والذي إستفاد في الاخير نهائيا بحكم بالبراءة او بقرار بإنتفاء وجه الدعوى أن يطلب التعويض عن الضرر المسبب له نتيجة حبسه مؤقتا و بالتالي فإن الشرط الأساسي للمطالبة بالتعويض في حالة متابعة جزائية إنتهت بصدور حكم ببراءة المتهم نهائيا هو أن يكون صاحب طلب التعويض محبوسا مؤقتا سابقا أي أثناء مرحلة التحقيق القضائي و هذا الشرط الأساسي للمطالبة بالتعويض عن الحبس المؤقت الغير مبرر وفقا لأحكام المواد 137 مكرر و 137 مكرر4 فقرتها 1 من قانون الاجراءات الجزائية هو غير متوفر في قضية الحال ما دام أن المدعي لم يكن محبوسا مؤقتا أثناء متابعته جزائيا بتهمة إختلاس أموال عمومية مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى.

منطوق القرار: 
عدم قبول الدعوى