رقم القرار: 
597216
تاريخ القرار: 
2014/10/23
الموضوع: 
صرف
الأطراف: 
الطاعن: ترست بنك الجزائر / المطعون ضده: بنك الجزائر و النيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال – استيراد – توطين بنكي – وثيقة تصريح جمركي.
المرجع القانوني: 

المادتان 1 - 5 من الأمر 96 – 22 المؤرخ في 09/07/1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدل والمتمم.

المادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم: 91 – 12 المؤرخ في 15/04/1992 ملغى بنظام بنك الجزائر رقم: 07 – 01.

المادتان: 52 – 54 من نظام بنك الجزائر رقم: 07 – 01 المؤرخ في 03/02/2007.

المبدأ: 

تعتبر وثيقة التصريح الجمركي (d10) نسخة المصرح وثيقة معادلة تماما للوثيقة الجمركية (d10) نسخة البنك واعتمادها في عملية تصفية ملفات توطين الواردات لا يشكل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

تعتبر مخالفة المادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم: 91 – 12 التي تلزم بنك التوطين بمراقبة ملف توطين الواردات وتصفيتها، مجرد خطأ يترتب عليه إجراء تأديبي، تتكفل به اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، بصفتها هيئة ضبط ورقابة دون المتابعة الجزائية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول المؤدي إلى النقض دون الحاجة إلى مناقشة الأوجه الباقية، وحاصله مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه عملا بأحكام المادة 500/7 من قانون الإجراءات الجزائية: بدعوى أن الملفين المصرح بهما قد تمت تسويتهما على أساس الوثيقة الجمركية " D10 " وهي نسخة الزبون وهي الوثيقة المطابقة تمام التطابق للوثيقة (10) نسخة البنك ووصل تسديد الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة تصدرهما إدارة الجمارك وأن جميع الملفات المتعلقة بالتوطين تتم من قبل البنوك على أساس الوثيقتين المذكورتين وذلك بتزكية من بنك الجزائر نفسه وقد سبق للعارض أن قدم أمام جهة الموضوع إرساليات موقعة من طرف بنك الجزائر يؤكد فيها على شرعية تصفية ملفات توطين الواردات على أساس الوثيقة الجمركية " D10 " نسخة الزبون أو المصرح باعتبار أن نسخة البنك " D10 " بنك ترسل من طرف إدارة الجمارك إلى البنك عن طريق البريد العادي وتأخذ وقتا طويلا وأحيانا لا تصل إطلاقا وفضلا عن ذلك فإن المادة 54 من تنظيم بنك الجزائر رقم 07 – 01 المؤرخ في 03 فيفري 2007 المتعلق بالقواعد المطبقة للعمليات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة قد أكدت على إمكانية الأخذ بعين الاعتبار بالوثيقة المشابهة لتصفية ملفات الواردات واستنادا إلى ذلك فإن تصفية تلك الملفات على أساس الوثيقة الجمركية (D10 ) نسخة الزبون أو المصرح لا يشكل ذلك مخالفة للتنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ومنه يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن بالرجوع إلى القرار المنتقد الذي اعتنق الحكم المعاد أسبابه ومنطوقه فيما انتهى إليه أن القضاة بما فعلوا خرقوا القانون وأساءوا تطبيقه حين اعتبروا بأن تصفية ملفات التوطين بناء على التصريح الجمركي والمعبر عنه ب (D10 déclarant) نسخة المصرح بدلا من نسخة البنك " D10 Banque " تشكل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والحال أن الأمر ليس كذلك ما دام أن الطاعن " ترست بنك " قد لجأ إلى تصفية ملفات التوطين اعتمادا على وثيقة المصرح (D10 déclarant) والتصريح بها لدى البنك المركزي تفاديا لتقديم التصريحات خارج الآجال القانونية والمعبر عنها " بالتصريحات الفصلية ".

حيث إنه ومن جهة أخرى فإن الممارسات البنكية جرت على أنه عند تصفية ملفات التوطين فإن أي ملف لا يحتوي على التصريح الجمركي: (D10 Banque) يعد في وضعية " فائض في التسديد " على أساس أن البضاعة قد تم تسديد ثمنها.

حيث ينبغي التذكير كذلك بأن جنحة عدم مراعاة التزامات التصريح الفعل الذي تجرمه المادة (01) من الأمر رقم: 96 – 22 المعدل والمتمم يقصد به عدم مراعاة التزامات التصريح بخصوص تحويل العملة ورؤوس الأموال من وإلى الخارج وليس مجرد عدم مراعاة التزامات التصريح بملفات التوطين التي لا تحتوي على وثيقة ما لم يترتب على عدم التصريح بهذه الملفات تحويل أموال أو محاولة تحويلها بصفة غير شرعية إلى الخارج والحال أن " ترست بنك " لم يثبت إن قام بتحويل أو محاولة تحويل ثمن البضاعة إلى الخارج في حين أنها لم تدخل إلى أرض الوطن ولم تتم جمركتها وعرضها للاستهلاك، كما لم يثبت من جهة أخرى إن صرح العارض بتحويل عمله أو رؤوس أموال بطريقة غير شرعية بل أن الفعل الذي قام به يقتصر على التصريح بتصفية ملفات التوطين في وضعية " فائض في التسديد " نظرا لعدم احتوائه على وثيقة التصريح الجمركي (D10 Banque) وهي الممارسات التي تعتمدها البنوك في تعاملها مع البنك المركزي.

حيث وفضلا عن ذلك فقد أصدرت المحكمة العليا بتاريخ 28 أفريل 2011 قرارا عن غرفة الجنح والمخالفات اعتبرت فيه أن مخالفة المادة (18) من نظام بنك الجزائر رقم 91 – 12 التي تلزم بنك التوطين بمراقبة ملف توطين الواردات وتصفيتها لا تعدو إلا أن تكون مجرد خطأ يترتب عليه إجراء تأديبي تتكفل به اللجنة المصرفية لبنك الجزائر بصفتها هيئة ضبط ورقابة على البنوك والمؤسسات المصرفية طبقا للمادتين (108، 114) من الأمر رقم 11 – 03 المتعلق بالنقد والقرض.

حيث يتضح كذلك من أحكام نظام بنك الجزائر الصادر بتاريخ 03 فيفري 2007 تحت رقم 01 – 07 أنه تقرر لمقتضاه إلغاء العمل بأحكام نظام بنك الجزائر رقم 91 – 12 وأقر النظام الجديد في المادة 52 منه جواز اعتماد أي مستند يقبل كوثيقة معادلة لوثيقة التصريح الجمركي (D10banque) وهذا ينطبق على نسخة المصرح (D10 déclarant) التي تعد وثيقة معادلة للتصريح الجمركي (D10 banque).

حيث إنه واستنادا إلى ما تم ذكره يستوجب القول بسداد الوجه المثار والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
بن فغول خديجة
المستشار المقرر: 
بخوش علي