رقم القرار: 
649830
تاريخ القرار: 
2016/04/28
الموضوع: 
تهريب
الأطراف: 
الطاعن: (ب.أ) / المطعون ضده: إدارة الجمارك
الكلمات الأساسية: 
جزاءات جبائية – فاتورة.
المرجع القانوني: 

المادة 12 من الأمر 05 – 06 المتعلق بالتهريب

المبدأ: 

تعد الجزاءات الجبائية المفروضة على مجمل البضاعة والمقضي بها لصالح إدارة الجمارك، غير مطابقة، طالما أنه تم تقديم فاتورة تبرر جزءا من البضاعة محل التهريب.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه المأخوذ من قصور الأسباب
من حيث أن المجلس القضائي أيد الحكم.
من حيث أن المدعي يمارس بيع التبغ حسب السجل التجاري و الوكالة التي حررتها له زوجته.
من حيث أن البضاعة تتمثل في السجائر.
من حيث أن المدعي يحوز على فاتورة مسلمة من طرف الشركة الوطنية للتبغ تبرر البضاعة.
من حيث أن المدعي أثار هذا الوجه أمام كل من المحكمة و المجلس القضائي و أن هذا الأخير لم يجب عليه

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه المأخوذ من قصور الأسباب:
حيث إنه يستخلص من بيانات القرار المطعون فيه أن المجلس القضائي أيد الحكم الذي عاقب المدعي من أجل جنحة التهريب بسبب أن أعوان الدرك ضبطوا المدعي على متن مركبة ناقلا بضاعة متكونة من سجائر موجهة للبيع بدون وثائق تبريرية.
حيث إنه وحسب أسباب الحكم، فإن المدعي قدم أمام المحكمة فاتورة تبرر جزءا من البضاعة وليس مجملها في حين أن كل من المحكمة والمجلس القضائي لم يأخذا بعين الاعتبار هذا العنصر وأنه كان يتعين على المجلس القضائي الأخذ بعين الاعتبار كون أن المدعي قدم فاتورة بالرغم من أنها لا تبرر مجمل البضاعة وإنما تبرر جزءا منها، وأن التعويضات الضريبية بالتالي غير مطابقة لأن إدارة الجمارك لم تأخذ بعين الاعتبار البضاعة المبررة، ومن ثمة، فإن الوجه المثار مؤسس ويؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس