المادة 280 من قانون الجمارك.
- لا تتمتع مفتشية أقسام الجمارك بأهلية الاختصام ولا تعد خصم في الدعوى الجمركية.
- تتمتع الإدارة العامة للجمارك بأهلية الاختصام و يمثلها أعوانها أمام القضاء.
"ولكنه وإعتمادا على الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من مخالفة القانون"
حيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه، يتبين منه أن قضاة الموضوع، إنتهوا إلى إعتبار مفتشية الأقسام الجمركية لولاية الطارف خصما في الدعوى تتمتع بأهلية التقاضي.
في حين أن المادة 280 من قانون الجمارك تنص على مايلي:
" تمثل إدارة الجمارك أمام القضاء في الدعاوي التي تكون طرفا فيها من قبل أعوانها، خاصة من قبل قابض الجمارك، دون أن يكون هؤلاء ملزمين بتقديم تعويض خاص لذلك".
وتبعا لذلك، فإن الإدارة العامة للجمارك، هي التي تثبت لها أهلية التقاضي في حين إدارة الجمارك على مستوى الولاية أو مفتشية الأقسام الجمركية على مستوى الولاية، ليست إلا هيكلا إداريا لا يتمتع بالوجود القانوني، وكل ما يثبت لأعوان الجمارك سوى صفة تمثيل الإدارة العامة أمام القضاء.
ولذلك يجب أن تكون إدارة الجمارك خصما في الدعوى، ويظهر أعوانها على صعيد الإجراءات كممثلين لها، فإدارة الجمارك هي التي تتمتع بأهلية الإختصام، في حين أعوانها يتمتعون بالصفة الإجرائية.
ومن ثمة يجب أن تكون الإدارة العامة للجمارك خصما في الدعوى يمثلونها أعوانها أمام القضاء.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما إعتبروا مفتشية الأقسام المدنية على مستوى الولاية خصما تتمتع بالوجود القانوني قد خالفوا أحكام المادتين 49و50 من القانون المدني، مما يعرض قرارهم للنقض.