المادة: 505 من قانون الإجراءات الجزائية
يمدد أثر النقض للمتهم الطاعن الذي لم يودع مذكرة بأوجه الطعن بسبب عدم إنذاره بإيداعها والمدان بموجب القرار محل الطعن بالنقض، شريطة أن يؤثر سبب النقض على سلامة القرار برمته.
عن الوجه الثاني المثار مسبقا و المؤدي وحده للنقض و المأخوذ من القصور في الأسباب:
بدعوى أن القرار المطعون فيه اكتفى في حيثياته بالإشارة إلى قيام أركان الجريمة في حق المتهمين سواء الذين اقتحموا مقر الدرك الوطني وأخذوا المولد الكهربائي أو الذين اقتحموا مقر البلدية وحطموا بعض أجزائه وسرقة بعض عتاده استنادا على محضر المعاينة والصور المرفقة بمحضر الضبطية القضائية.
وأن هذا التسبيب لا يعطي للمجلس أي سبب للقول بإدانة العارض بجرم الحريق غير العمدي وفقا للمادة 405 مكرر من قانون العقوبات كونه أعطى نفس الأسباب لجميع المتهمين وهو ما يعد قصورا في التسبيب.
بالفعل بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس قد سببوه بالقول: " أنه اتضح للمجلس من خلال ملف القضية والمناقشات التي دارت بالجلسة أن الوقائع المتابع من أجلها المتهمين ثابتة ضدهم وقائمة بأركانها القانونية لقيامهم بأعمال الشغب بوضع عجلات مطاطية مضرمة بالنيران و الأحجار أدى إلى إتلاف مركبتين تابعتين لمؤسسة سونلغاز وإسقاط باب مدخل فرقة الدرك الوطني لبلدية خليل وإتلاف المولد الكهربائي التابع لها وإتلاف أدوات تابعة لمقر البلدية والثابت بمحضر معاينة مدعم بصور فوتوغرافية مرفقة بملف الدعوى".
وانتهوا إلى تأييد الحكم المستأنف الذي اعتمد ذات التسبيب المبين آنفا وأضاف بأن المتهمين تم التعرف عليهم من قبل مصالح الدرك الوطني كما أن التحقيق أفاد بوجود يد للمتهمين في الوقائع المتابعين من أجلها والتي تشكل الركن المادي للجريمة وأن السلوك المادي والذي نجم عنه إلحاق أضرار مختلفة بالمؤسسات العمومية يفيد القصد الجنائي وسوء نيتهم لأحداث الفعل المنصوص عليه بالمادة 405 مكرر من قانون العقوبات وأنه يتبين من خلال الحيثيات الواردة في القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع لم يتطرقوا إلى الأفعال التي قام بها كل متهم على حدة واعتمدوا حيثيات بصفة الجمع دون أي تفصيل ودون بيان الأفعال التي اقترفها كل متهم وأنه كان على قضاة الموضوع أن يبرزوا الأفعال التي قام بها كل متهم ومن ثم بيان عناصر وأركان الجرم المنسوب إليه ومادام أن قضاة الموضوع لم يفعلوا ذلك فإن ما
توصلوا إليه في قضائهم يبقى مشوب بالقصور في التسبيب.
وبالتالي فإن الوجه الثاني المثار مسبقا مؤسس ويؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه دون حاجة إلى مناقشة الوجه الأول.
حيث أن المتهم (ب.ن) قام بالطعن بالنقض في الأجل المقرر قانونا وأنه سدد الرسم القضائي ولا يثبت من أوراق الملف أنه تم تبليغه بالإنذار لإيداع مذكرة الطعن إلا أنه قد تمت إدانته بموجب نفس القرار محل الطعن مع ما تضمنه من خروق قانونية حسب ما هو مذكور أعلاه بخصوص الطاعن الآخر مما يستوجب لحسن سير العدالة أن يتم تمديد أثر النقض لصالحه هو الآخر.