رقم القرار: 
711636
تاريخ القرار: 
2018/02/28
الموضوع: 
تهريب
الأطراف: 
الطاعن: (د . أ) / المطعون ضده: النيابة العامة وإدارة الجمارك
الكلمات الأساسية: 
حيازة بضاعة محل غش – مسؤولية عن الغش.
المرجع القانوني: 

المادة 303 من قانون الجمارك .

المبدأ: 

تقوم المسؤولية عن الغش في المجال الجمركي أو الجبائي, بالنسبة لحائز البضاعة محل الغش, بغض النظر عن علمه بطابعها الإجرامي.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول المأخوذ من انعدام وقصور الأسباب:
بدعوى أن قضاة الاستئناف في تعليل قرارهم محل الطعن اكتفوا بالتوصل إلى جنحة التهريب قائمة ويتجلى ذلك من خلال عملية ضبط الطاعن على مستوى الطريق الوطني وهو يحوز 154 بسروال جينز من صنع أجنبي دون فاتورة شراء وهو الأمر الذي اعترف به الطاعن مبررًا أنه اشترى هذه السلعة من أجل التصدق لا غير أنه لم يقدم ما يثبت ذلك.
أن قضاة المجلس لم يتطرقوا لوقائع الدعوى بالرغم من إلغاء القرار الغيابي بقوة القانون كما سبق ذكره ولم يبرزوا عناصر التهمة ولم يبينوا الأسباب التي أدت إلى ثبوت قيام المتهم بما نسب إليه كونه ضبط من طرف رجال الدرك وليس الجمارك التي لها صلاحية تحرير محاضر المعاينة الحجز التي تشترط بيانات خاصة واجب توافرها في المحضر وفقا للمادة 244 من قانون الجمارك, وهو ما يجعل قرارهم على هذا النحو تفتقر للأسباب.
الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه:
بدعوى أن قضاة الاستئناف ولعدم إبرازهم للعناصر المكونة لجرم التهريب وفقا لنص المادة 10 من الأمر 06/05 المتعلق بمكافحة التهريب يعد خطأ في تطبيق القانون, وكان عليهم قبل النطق بالقرار أن يناقشوا طريقة انتقال حيازة الطاعن لهذه السلعة والغرض منها من حيازتها له وهل تم إدخالها عن طريق مكاتب الجمارك وداخل النطاق الجمركي.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين معًا لترابطهما:
لكن حيث أن نعي الطاعن على القرار المطعون فيه غير سديد, ذلك أن قضاة المجلس سببوا قرارهم تسبيبًا كافيًا وتطرقوا إلى الوقائع بقدر كافي وأوضحوا أن السلعة المضبوطة في حوزة المتهم لم يقدم بشأنها هذا الأخير أي سند قانوني يثبت بها حيازته لها.
حيث أنه يعتبر مسؤولا عن الغش طبقًا للمادة 303 من قانون الجمارك كل شخص يحوز البضاعة محل الغش بصرف النظر عن علاقته بهذه البضاعة سواء كان صاحبها أو مجرد ناقل لها وسواء كان يعرف طابعها الإجرامي أو يجهله.
حيث أنه بالإضافة إلى ذلك فإن النطاق الجمركي حسب ما عرفته المادة الأولى من قانون الجمارك على أنه يشتمل الإقليم الجمركي نطاق تطبيق هذا القانون الإقليم الوطني والمياه الداخلية و المنطقة المتاخمة والفضاء البحري الذي يعلوها, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في الوجهين المثارين غير مؤسس يترتب عنه رفض الطعن بالنقض.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا