المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية
يتعين على قضاة المجلس عند استئناف الطرف المدني للحكم الفاصل في الدعوى المدنية الفصل فيها بالقبول أو الرفض شأنها شأن الدعوى العمومية.
عن الوجه الثالث المؤدي وحده إلى النقض المأخوذ من مخالفة إغفال الفصل في وجه الطلب على أساس وأن الطاعن الطرف المدني تمكن من تعويض يقدر بعشرة ألاف دينار من قبل المحكمة ومع ذلك استأنف الحكم لكن قضاة المجلس قضوا في الدعوى العمومية دون الفصل في الدعوى المدنية مما إلى نقض وإبطال القرار.
بالفعل حيث إنه ثابت من الملف وأن الطاعن الطرف المدني رغم أن المحكمة مكنته بمبلغ 10 ألاف دينار كتعويض غير أنه استأنف أمام المجلس ومثله محام ومع ذلك فإن قضاة الدرجة الثانية تعرضوا للدعوى العمومية ولم يناقشوا الدعوى المدنية لا بالقبول ولا بالرفض وبذلك فهي ما زالت معلقة وقائمة فكان عليهم الفصل في هذه الدعوى شأنها شأن الدعوى العمومية وبما أنهم لم يفعلوا ذلك فيكونون قد أغفلوا الفصل في هذا الطلب وهذا ما يؤدي إلى نقض وإبطال قرارهم في هذه الدعوى فحسب دون مناقشة باقي الأوجه الأخرى.