المادة: 303 من قانون الضرائب المباشرة
المادة: 118 من قانون الرسم على الأعمال من قانون المالية رقم 11- 16 لسنة 2012.
<p>أصبحت جريمة الغش الجبائي، بعد تعديل المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة، بموجب قانون المالية رقم 11 – 16، جنحة وليست جناية مهما بلغت قيمة المستحقات الضريببية.</p>
عن الوجه الثاني بالأسبقية المؤدي وحده للنقض: والمأخوذ من تناقض فيما قضى به القرار نفسه عملا بأحكام المادة: 06/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن القرار المنتقد جاء غامضا إذ من جهة قبل تأسيس مديرية الضرائب كطرف مدني ومن جهة ثانية قضى بعدم الاختصاص، بالرغم من أن قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ: 2009/12/24 قد ألزم الجهة القضائية المختصة بالنظر في الدعوى الجبائية فحسب التصريح بعدم الاختصاص أن القضاة لم يوضحوا في بيان قضائهم الأساس القانوني الذي اعتمدوه فيما توصلوا إليه باعتبار أن القضاء بعدم الاختصاص يحتمل أكثر من قراءة فقد يقصد به عدم الاختصاص لكون الوقائع تشكل جناية وفقا لأحكام قانون الضرائب المباشرة قبل تعديله بموجب القانون رقم:11-16 الصادر بتاريخ: 2011/12/28 المتضمن قانون المالية لسنة 2012 وبموجب هذا التعديل أصبحت كل الجرائم المتعلقة بالضرائب مهما كان مصدرها تشكل جنحة ومهما كان المبلغ المستحق في ذمة المكلف بالضريبة أو كان يقصد به عدم الاختصاص المحلي ولذلك كان الأجدر بالقضاة توضيح مقصدهم وتفادي كل لبس أو غموض.
حيث بالرجوع إلى قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2009/12/24 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه في شقه الجبائي فحسب أنه أشار في توجيهاته إلى أن طبيعة الوقائع تتعلق بفعل التهرب الضريبي، باعتبار أن المدعى عليه في الطعن ثبت أنه أخفى عمدا مبالغ مالية وعدم التصريح بها لدى إدارة الضرائب حتى لا يقع تحت طائلة التحصيل الجبائي، واستنادا إلى ذلك فإنه كان الأولى الاستجابة الى النقطة القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا بموجب قرارها المذكور أعلاه والمتمثلة في وجوب الفصل في الدعوى الجبائية تمكين الطاعنة من مستحقاتها.
حيث يتضح من بيانات القرار المطعون فيه أن القضاة قد أشاروا في حيثية بأن إدارة الضرائب قد طالبت عن طريق موكلها بالقضاء بعدم الاختصاص لكون الوقائع تشكل جناية.
في حين أنه وكما سبق الإشارة إلى ذلك فإنه وبمقتضى تعديل قانون الضرائب المباشرة ولاسيما المادة 303 منه بموجب قانون المالية رقم:16/11 لسنة 2012 فإنه لم يعد هناك مجال للحديث عن الجنايات في المسائل الضريبية باعتبارها أصبحت تشكل جنحا فقط مهما بلغت المستحقات الضريبية، مما يصبح المجلس مختصا بالفصل فيها.
حيث ومتى كان ذلك، فإنه يتعين القول بسداد الوجه المثار والقضاء بنقض وإبطال القرار المنتقد وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.