المادة 300 من قانون العقوبات.
يشترط لقيام جريمة الوشاية الكاذبة إبراز الركن المعنوي المتمثل في سوء نية المتهم بعلمه مسبقا بعدم صحة الوقائع موضوع الإبلاغ, قصد الإضرار بالمشتكى منه.
عن الوجه الثاني المثار مسبقا المؤدي وحده إلى النقض والمـأخوذ من قصور الأسباب طيقا للمادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن المتهم الطاعن تم إدانته بجرم الوشاية الكاذبة بعد إعادة تكييف الوقائع وبأن المتابعة من أجل جريمة الوشاية الكاذبة يجب أن تتوفر على إحدى العناصر التالية: صدور حكم بالبراءة أو الإفراج بعد النطق بألا وجه للمتابعة - حفظ البلاغ من القاضي أو الموظف أو السلطة العليا أو صاحب العمل المختص بالتصرف في الإجراءات التي كان من المحتمل أن تتخذ بشأن هذا البلاغ وهي العناصر غير المتوفرة في قضية الحال وبالتالي فإن القرار المطعون فيه قاصر الأسباب و يستحق النقض والإبطال.
فعلا حيث أن ما جاء به الطاعن في هذا الوجه قد نصت عليه أحكام المادة 300 من قانون العقوبات وكان ينبغي حينئذ على قضاة الموضوع أن يبرزوا توفر الركن المعنوي المتمثل في سوء نية المتهم الطاعن كونه يعلم مسبقا بعدم صحة الوقائع موضوع الإبلاغ وبأن الغرض من تقديمه الشكوى ليس سوى إلحاق الضرر بالمبلغ عنه كما هو من المقرر قانونا و قضاء وهو ما لم يبرزه قضاة الموضوع على اختلاف درجتهم.
وحيث بالتالي فإن قضاة الموضوع لم يبرزوا هذه العناصر في قضائهم ومن ثم عرضوا قرارهم للنقض والإبطال وهذا دونما حاجة إلى مناقشة باقي الأوجه.