المادة 300 من قانون العقوبات.
يشترط لقيام جريمة الوشاية الكاذبة, إلى جانب وجود قرار حفظ الشكوى , أن تكون الوقائع المبلغ عنها وهمية أو منعدمة أو غير صحيحة وأن تتوفر لدى الشاكي سوء النية, قصد الإضرار بالمشتكى منه.
عن الوجه الأول المأخوذ من القصور في التسبيب المؤدي لوحده للنقض:
من حيث أن قضاة الموضوع استندوا في إدانتهم للطاعن عن جرم الوشاية الكاذبة على وجود مقر الحفظ دون إبراز عنصر علم المبلغ عدم صحة الوقائع المبلغ عنها قصد إلحاق الضرر بالمشكو منه.
حيث أنه بالرجوع للقرار محل الطعن يتبين وأن قضاة المجلس استندوا في إدانتهم للطاعن عن جرم الوشاية الكاذبة طبقا للمادة 300 من قانون العقوبات على وجود مقرر حفظ للشكوى التي قدمها الطاعن ضد المشكو منه، وإبرازهم لعنصر علم الطاعن بأن الوقائع المبلغ عنها غير صحيحة ومتعمدا الأضرار وبسوء نية بالمشكو منه, ومن ثم فإن قضاة الموضوع يكونون قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا لكون استخلاص عنصر سوء النية من ملابسات القضية من السلطة المخولة قانونا لقضاة الموضوع ومن ثم فإن قضاة الموضوع سببوا قرارهم تسبيبا كافيا مما يتعين رفض الطعن.