المادة 387 من قانون العقوبات .
يتعين, لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة, توفر ركن العمد, المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل السرقة.
الوجه الأول المثار المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 500/ 4 من قانون الإجراءات الجزائية:
ذلك بدعوى أن قضاة المجلس لم يبرزوا بالفعل أركان الجريمة المتابع بها المتهمين الأول و الثاني مكتفين بالقول أن التهمة ثابتة في حقهما لتوافر أركان السرقة دون إبراز هذه الأركان .
الوجه الثاني المثار المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
و ذلك بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يتطرق إلى العنصر المعنوي الذي تتضمنه المادة 387 من قانون العقوبات لذا فهو يلتمس نقض و إبطال القرار المطعون فيه.
عن الوجه الأول المثار المأخوذ من انعدام الأساس القانوني و قصور الأسباب:
حيث أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه تبين أن قضاة المجلس سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية و الوضوح لما خلصوا إلى الاقتناع بإدانة المتهمين كون أن المتهم (ب . ج) أقر بأنه تحصل على الزئبق من المتهم (ز . ع) أما بالنسبة لباقي المتهمين فإن القرائن التي احتواها الملف تدل على ارتكابهم لجنحة إخفاء أشياء مسروقة و هذا ما أكده المتهم (ح . ع) باعترافه بأنه تحصل عليها من قبل صديقه (ب . ج) بجامعة منتوري مجمع شعب الرصاص وكذلك الأمر بالنسبة للمتهم (ب . م) الذي يعلم بأن مادة الزئبق هي مادة ذات قيمة و مصدرها الوحيد هو السرقة و بالرغم من ذلك ضبطت بحوزته .
عن الوجه الثاني المثار المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
حيث أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه اتضح أن قضاة المجلس لم يخطؤوا في تطبيق القانون بل طبقوا صحيحه , كون أنه ثبت أن كل من المتهمين (ح . ع) و(ب . م) ارتكبا جنحة إخفاء أشياء مسروقة و هو ما يستشف من طبيعة المادة التي ضبطت بحوزتهم على اعتبار أن مادة الزئبق غير متداولة في السوق و لا يمكن للأشخاص الطبيعة اقتنائها كونها تدخل في صناعة المواد المتفجرة , بالتالي فإن الركن المعنوي للجريمة يستشف من خلال طبيعة المادة محل الإخفاء بالإضافة إلى القرائن الواردة بملف الموضوع.
حيث أنه و من ثمة يكون قضاة المجلس قد أبرزوا الأسباب التي ساهمت في تكوين اقتناعهم و طبقوا صحيح القانون , مما يتعين معه اعتبار الوجهين المثارين غير سديدين و يتوجب رفضهما.