المادة 9 و 9 مكرر فقرة أخيرة من قانون العقوبات.
في حالة الحكم بعقوبة جنائية، تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني، الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية.
الوجه الوحيد: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،
بدعوى أنه كان يتعين على محكمة الجنايات أن تأمر وجوبا بالحجر القانوني طبقا للمادة 09 من قانون العقوبات.
حيث بالفعل يتضح بالرجوع إلى منطوق الحكم المطعون فيه أن محكمة الجنايات وبعد إدانتها للمطعون ضدهم ومعاقبتهم بعقوبات جنائية لم تأمر بالحجر القانوني على المحكوم عليهم المتمثل في حرمانهم من ممارسة حقوقهم المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية كون العقوبة التكميلية المذكورة وجوبية لا يسوغ للمحكمة الحيدة عنها فضلا عن أن محكمة الجنايات سهت عن القضاء بما اقتضته أحكام المادة 9 مكرر فقرة أخيرة من قانون العقوبات والتي توجب النطق بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عنها بالمادة المذكورة والتي تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليهم مما يتعين اعتبار الوجه المثار في محله.
وحيث متى ثبت مثل هذا الإغفال - تعين - ودون مناقشة ما أثير من باقي الطاعنين- تمديد النقض لهم في الدعوى العمومية لإتصال طعونهم بنفس الإخلال مع إمتداد النقض (ل.ع) و(ح.م).
وحيث أنه ضمانا لحسن سير العدالة إستوجب نقض الحكم الفاصل في الدعوى المدنية.