رقم القرار: 
909328
تاريخ القرار: 
2016/04/07
الموضوع: 
عقد عمل
الأطراف: 
الطاعن: (وحدة أشغال الديوان الوطني للسقي وصرف المياه مسيلة) / المطعون ضده: (ا.ب)
الكلمات الأساسية: 
عقد محدد المدة– عقد غير محدد المدة– إعادة تكييف.
المرجع القانوني: 

المادتان 11 و12 من قانون 90-11.

المبدأ: 

لا يثير القاضي من تلقاء نفسه المطالبة بإعادة تكييف عقد العمل من عقد عمل محدد المدة إلى عقد عمل غير محدد المدة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين معا لارتباطهما و المأخوذين من الخطأ في تطبيق القانون،
بدعوى أن المحكمة، و بالرغم من أن كلا طرفي الخصومة أقرا بأن عقد العمل مبرم لمدة محددة، إلا أنها استبعدت هذه الإقرارات و اعتمدت في قولها بأن علاقة العمل مبرمة لمدة غير محددة استنادا على عدم تقديم الطرفين نسخة من العقد لتجري رقابتها على ذلك . في حين أن للمحكمة سلطة إجراء هذه الرقابة من خلال ما خولها القانون من صلاحيات تسمح لها إما بأن تأمر بتقديم العقد مع تحديد الملزم بذلك. كما أن العقود المحددة المدة هي تعبير عن إرادة الطرفين. و كل منازعة بشأنها أن تتم وقت تنفيذ العقد، أي أثناء سريانه و ليس بعد انتهاء مدته. وهو ما استقرت عليها قرارات المحكمة العليا.
و بما أن الثابت من وقائع الخصومة أن الدعوى رفعت بعد نهاية مدة سريان العقد فإنها أصبحت من غير موضوع، ومن ثم فإن قاضي الدرجة الأولى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يعرض حكمه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث يتبين بالفعل من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بإعادة تكييف عقد العمل إلى غير محدد المدة تارة على مخالفته للمادة 12 من القانون 90/ 11 و تارة أخرى على المادة 11 من نفس القانون، في حين أن هاتين المادتين تعالجان حالتين مختلفتين، إذ أن في الحالة الأولى يكون عقد العمل محدد المدة موجودا و مكتوبا، و على القاضي أن يتأكد من أن الدعوى قد رفعت خلال تنفيذه و سريانه .و عند الاقتضاء فقط يراقب مطابقة العقد للقانون 90- 11 . سيما الحالات و الشروط التي جاءت بالمادة 12 السالفة الذكر .أما بعد انتهائه فتكون دعوى إعادة التكييف غير مقبولة، و على المدعي الذي يطالب بإعادة تكييف العقد أن يقدم البينة على أن العقد مخالف للمادة 12 . ولا يثير القاضي هذه المسألة من تلقاء نفسه . كما هو ملزم بتقديم نسخة من العقد، التي يكون قد سلمها له المستخدم بعد توظيفه أو يمكنه الحصول عليها، في حالة النفي، بالوسائل و الطرق القانونية المعروفة، و لا يمكن مطالبة المدعى عليه بإثبات ما يدعيه الخصم، أما في الحالة الثانية، أي حالة المادة 11 من القانون 90- 11 فلا يوجد عقد عمل محدد المدة مكتوب على الإطلاق، أو انتهى هذا الأخير و استمر العامل في العمل بدون عقد عمل مكتوب، و على المدعي أن يثبت ذلك بجميع الوسائل . و بما أنه لا يبين من الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى قد عاين بأن دعوى إعادة التكييف رفعت خلال سريان العقد، و لا يبين من تسبيبه أيضا أن المدعى أثبت بأنه استمر في عمله بدون عقد مكتوب بعد انتهاء عقد العمل المحدد المدة المكتوب، بل بالعكس إن الحكم المطعون فيه أخلط بين الحالتين التين جاءت بهما المادتين السالفتين الذكر، و لم يحصر الوقائع حصرا دقيقا، فإنه ليس فقط خالف القانون و إنما قصر أيضا في تسبيب قضائه و عرضه بذلك للنقض و الإبطال .و عليه فالإثارة مؤسسة.

منطوق القرار: 
نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة