المادة 211 من قانون الأسرة.
لا يشترط ، في التراجع عن الهبة أن يكون أمام القضاء فقط.
الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون :
بدعوى أن القرار المطعون فيه خالف قانون التوثيق 06/02 عندما اعتبر أن الموثق غير مختص في تحرير عقود الرجوع عن الهبة ،وكذا المادة 211 من قانون الأسرة وكذا قرار المحكمة العليا المؤرخ في 23-02-2009 الغرف المجتمعة.
حيث إنه بالفعل يتضح من مراجعة القرار المطعون فيه ومن الإطلاع على سائر أوراق الملف أن النزاع في دعوى الحال ينصب على إبطال عقد الرجوع عن الهبة المؤرخ في 09-10-2011 .
عن الوجه الثاني: والذي ينعي فيه الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفة القانون وبدون حاجة إلى مناقشة الوجهين الآخرين .
حيث إن قضاة مجلس قضاء تيزي وزو عند فصلهم في الاستئناف المرفوع ضد الحكم المؤرخ في 26-04-2012 القاضي برفض دعوى إبطال عقد الرجوع عن الهبة لعدم التأسيس .
اعتبروا بأن الموثق غير مختص في تحرير عقد الرجوع عن الهبة لكون ذلك يدخل ضمن اختصاص القضاء العقاري للمحاكم .
حيث إن ما ذهب إليه قضاة المجلس مخالف لقرار المحكمة العليا المذكور أعلاه، وكذلك قانون التوثيق الذي أعطى للموثق اختصاص تحرير كل العقود كما يعتبر تفسيرا خاطئا للمادة 211 من قانون الأسرة الآمر الذي يجعل هذا الوجه مؤسس ويتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.