المادة 53 فقرة 2 من قانون الأسرة.
لاستحقاق التعويض، يشترط أن يكون العيب الذي حال دون تحقيق الهدف من الزواج، تسبّب فيه الزوج شخصيا، و على المتضرر أن يثبت ذلك و إلا سقط حقه في طلب التعويض، لعدم ثبوت قيام مسؤولية الزوج عن ذلك.
الوجه الثاني المأخوذ من قصور التسبيب:
ومفاده أن الطاعن دفع بأن المطعون ضدها هي التي اختارت فراق زوجها ومن المقرر شرعا أن المرأة التي تختار فراق زوجها ليس لها الحق في التعويض ونفقة الإهمال إلا أن قضاة الاستئناف لم يجيبوا الطاعن على مبررات الاستئناف واكتفوا بالقول أن التعويضات الممنوحة للمطعون ضدها وردت في إطار القانون والحدود المعقولة.
عن الوجه الثاني المأخوذ من قصور التسبيب:
حيث إنه بالرجوع إلى القرار المنتقد يتبين فعلا وأن قضاة الموضوع قد اعتبروا أن التعويضات الممنوحة للمطعون ضدها وردت في إطار القانون وفي الحدود المعقولة دون الرد على دفوع وطلبات الطاعن التي كانت ترمي إلى عدم أحقية المطعون ضدها في التعويض كونها هي من اختارت فراق زوجها وعليه فإن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه بخصوص تعويض المطعون ضدها، في محله ذلك أنه من حق الزوجة أن تطلب التطليق بسبب العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج، غير أن إفادتها بالتعويض عن ذلك يشترط أن يكون العيب الذي حال دون تحقيق الهدف من الزواج تسبب فيه الزوج شخصيا وعلى المتضرر أن يثبت ذلك وإلا سقط حقه في طلب التعويض لعدم ثبوت قيام مسؤولية الزوج في ذلك، الأمر الذي يجعل الوجه مؤسسا تعين معه نقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص مسئولية التطليق والتعويض عنه.